تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
في الخارج فاجراء اصالة عدمه مع ظن وجوده يوجب المحذور وهو الوقوع في الضرر غالبا فتعين إناطة الحكم فيه بالظن فالضرر المظنون إذا انسد باب العلم به يكون حجة ويترتب عليه ما أنيط به من حكم كجواز التيمم والافطار وغيرهما : اه : ملخصا مجوّدا : وعلى هذا المحور تدور كلمات المصنف حيث يقول ( انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الاحكام هو حجية الظن فيها ) اى في الاحكام أنفسها ( لا حجيته ) اى حجية الظن ( في تطبيق المأتى به في الخارج معها ) اى مع الاحكام وهو متعلق بتطبيق فإذا لم يحرز التطبيق لم يحصل الفراغ من الحكم الشرعي ( فيتبع ) الظن ( مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها ) اى يوم الجمعة لو دار الامر بين وجوب الجمعة أو صلاة الظهر في اليوم المزبور لكن مع مظنونية وجوب صلاة الجمعة لا الظهر و ( لا ) يتبع الظن ( في اتيانها ) اى اتيان صلاة الجمعة كما مرّ تفصيله آنفا ( بل لا بد من علم أو علمي باتيانها كما لا يخفى نعم ربما يجرى نظير مقدمات الانسداد ) الجارية ( في الاحكام ) الشرعية ( في بعض الموضوعات الخارجية مع انسداد باب العلم به ) اى بذلك البعض من الموضوعات ( غالبا ) كما قرأت في موضوع الضرر وان العلم به قبل تحققه في الخارج جدّ قليل ( واهتمام الشارع به ) اى بذلك البعض من الموضوعات كالضرر ( بحيث علم بعدم الرضا ) اى بعدم رضاه ( بمخالفة الواقع ) بان كان الضر موجودا في الواقع ولكن لأجل انستاره خولف ( باجراء الأصول فيه ) بان قيل إن الضرر لما لم يكن منكشفا متحققا فالأصل عدمه فيصادف الصوم الضرر أو الوضوء الضرر وهلمّ جرا ( مهما أمكن ) قيد لعدم الرضا بمخالفة الواقع وهذا معناه ان الظن إذا طرد مخالفة الواقع لزم الاخذ به في مقام انسداد باب العلم به ( وعدم وجوب الاحتياط شرعا ) بأن يتوضأ الانسان ويتيمم ويصوم ويقضى في مقام الظن بالضرر باستعمال الماء والصوم ( أو عدم امكانه ) اى الاحتياط ( عقلا كما ) مثال لعدم امكان الاحتياط عقلا ( في )