انسان آخر ( من باب الشهادة ) حتى إذا كان الرجالي عدلا قبلت شهادته فيه لقبول شهادة العدل ( ولا من باب الرواية ) حتى إذا كان الرجالي عدلا قبلت روايته عن أساتيذه ان زرارة في السند المزبور هو ابن أعين أو ان نفس استنباطه هو ينزّل منزلة الرواية في القبول فيقبل
تنبيه
تنبيه قد عرفت ان الظنون الرجالية مجدية في حال الانسداد ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجالي إلّا انه مع ذلك ( لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند ) بان ظن استقامة السند ولكن مع ذلك تحصل في النفس احتمالات عدم استقامته من مريبات فيه فان أمكن سدّ باب هذه الاحتمالات بالفحص والتدقيق وجب ( أو الدلالة ) بان كان الظن في دلالة الدليل صارفا لها إلى لون خاص مع احتمال ان يراد من الدليل لون آخر فمع امكان سد باب هذا الاحتمال يجب حتى تكون دلالة الدليل متركزة ثابتة ( أو جهة الصدور ) بان ظن صدور الخبر لا عن تقية مع احتمال أن تكون جهة الصدور هي التقية فمع امكان سد باب هذا الاحتمال يجب حتى تثبت جهة الصدور ( مهما أمكن في الرواية وعدم الاقتصار على الظن الحاصل منها ) اى من الرواية ( بلا سدّ بابه ) اى بلا سدّ باب الاحتمال ( فيه ) اى في الظن بالسند أو الدلالة أو جهة الصدور اى انه مع حصول الظن بذلك لا يزال باب الاحتمالات المعاكسة للظن الحاصل مفتوحا فإذا أمكن سدّ بابه ( بالحجة من علم أو علمي ) وجب ( وذلك ) تعليل لجهة وجوب تقليل الاحتمالات مع امكانه ( لعدم جواز التنزل في صورة الانسداد ) اى انسداد باب العلم بحال السند أو بالدلالة أو بجهة الصدور ( إلى الضعيف مع التمكن من القوى ) وهو العلم الممكن ( أو ما بحكمه )