تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الذي تثبت فيه خصوصا حجية مطلق الظن أعم من أن يكون حاصلا من قول اللغوي أو غيره ( أو ذاك المخصوص ) اى : أو : الا في الموضوع الخارجي الذي تثبت فيه حجية خصوص الظن من قول اللغوي لا مطلق الظن فإذا ثبتت في الموضوعات الخارجية عموما أو في خصوص بعضها حجية مطلق الظن أو ظن خاص كقول اللغوي اخذ به وإلّا فلا ( ومثله ) اى مثل ما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه كقول اللغوي في الاعتبار ( الظن الحاصل بحكم شرعي كلى من الظن بموضوع خارجي ) نظير ان نشكّ في زرارة الذي هو علم راو واقع في سلسلة صحيح اسنادها في جميع رجالها الا في من سمّى بزرارة في ضمنها ومحتوى هذه الرواية حكم شرعي كلى نظير ان يكون مضمونها نجاسة عرق كل جنب من حرام فما دام زرارة الذي فيها مجهول الهوية لا يحصل لنا ظن بالحكم الشرعي المزبور لانستار سند الرواية الموجب لسقوطها عن الاعتبار فإذا حصل لنا ظن بان زرارة الذي فيها هو ابن أعين بقرينة من يروى عنه فيها مثلا يحصل لنا الظن بمحتواها المزبور فهل يكون الظن المذكور معتبرا بالتبع يقول المصنف نعم يعتبر ذلك ( كالظن بان راوي الخبر ) المحتوى على الحكم الشرعي الكلى ( هو زرارة بن أعين مثلا لا ) زرارة ( آخر ) حتى يسقط السند عن الاعتبار باعتبار ان زرارة الآخر لا وزن له أو انه مجهول الحال ( فانقدح ) من هذا الذي بيّناه ( ان الظنون الرجالية ) بان زرارة الواقع في هذا الاسناد هو ابن أعين لا غيره ونظير ذلك مما هو موجود في كتب الرجال ومصدره التتبع والفحص والوقوف على حال الأسانيد وسلاسل رجالها ( مجدية في حال الانسداد ) اى انسداد باب العلم بالرجال بدليل الانسداد لأنها تؤل إلى الظن بالأحكام الشرعية أنفسها والظن بالحكم الشرعي حال الانسداد حجة بدليل الانسداد ( ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجالي ) بما هو رجالي ف ( لا ) يحسب قوله بان زرارة المذكور في هذا السند هو ابن أعين لا