تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( يكون في دفع الاشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه ) اى من القياس عن عموم النتيجة العقلية ( بمفيد ) لأنك عرفت ان أصل الجواب الذي حكاه المصنف عن غيره وردّ بما حكاه المصنف أيضا بقوله واما ما قيل انما يرتبط بالتعليل عن منع الشرع عن القياس لا بالتعليل عن خروج الظن القياسي عن عموم النتيجة ( غاية الأمر انه ) الضمير للشان ( لا اشكال مع فرض أحد المنعين ) فإننا إذا منعنا ان الشارع منع عن القياس وان منعه عنه مختص بحال الانفتاح لا الانسداد أو منعنا حصول الظن منه بعد انكشاف حاله لا يتوجه أصل الاشكال بخروج الظن القياسي عن عموم النتيجة اما على المنع الأول فلفرض عدم خروجه حال الانسداد واما على المنع الثاني فلفرض عدم حصول الظن منه أصلا ( لكنه ) اى لكن عدم الاشكال مع أحد المنعين ( غير فرض الاشكال ) اى اشكال خروج الظن القياسي عن عموم النتيجة فان مفروض بحثنا الذي بأيدينا انه كيف يخرج الظن القياسي بعد فرض حصوله وممنوعيته من الشرع مطلقا عن عموم النتيجة ( فتدبر جيدا ) حتى تعرف .

[ فصل : المانع والممنوع . ]

فصل ( إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص ) ويسمى الأول بالظن المانع والثاني بالظن الممنوع فهل يعمل على طبق المانع أو الممنوع أو التساقط بعد فقدان المرجح لأحدهما والأول مذهب من يقول بان نتيجة الدليل الانسدادى هي حجية الظن بالطريق والثاني مذهب من يقول بان النتيجة هي حجية الظن بالحكم لا بالطريق والثالث مذهب فريق آخر والمصنف لم يعتبر هذه التفصيلات بل اعطى ملاكا كليا بقوله ( فالتحقيق ان يقال بعد تصور ) صحة ( المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد ) كالظن القياسي ( انه لا استقلال للعقل بحجية ) الظن مطلقا حتى ال ( ظن ) الذي ( احتمل )