تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
( نهيا كان أم امر قطعا مع أنه ) الضمير للشأن ( لا يظن بأحد ان يستشكل بذلك ) اى بأمر الشرع بطريق غير مفيد للظن ( وليس ) عدم استشكاله في المورد المزبور ( الا لأجل ان حكمه به ) اى حكم العقل بما يحكم به ( معلق ) دائما ( على عدم النصب ) من الشرع ( ومعه ) اى مع النصب الشرعي ( لا حكم له ) اى للعقل أصلا ( كما هو كذلك ) اى معلق أيضا ( مع النهى ) اى نهى الشرع ( عن بعض افراد الظن ) فإنه لا حكم له مع نهى الشرع ( فتدبر جيدا ) حتى تعرف ( وقد انقدح بذلك ) الذي بينّاه في وجه عدم ورود أصل الاشكال ( انه لا وقع للجواب عن الاشكال ) الذي حرّر من اجله هذا الفصل ( تارة بالمنع ) من الشارع ( عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة ) للواقع ( و ) تارة ( أخرى بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة ) تلك المفسدة حتى ( عند الإصابة ) من الظن القياسي للواقع وانما لا يكون وقع لمثل هذه الأجوبة بالنسبة إلى اشكال خروج الظن القياسي عن عموم النتيجة لأنها أجوبة انما تصلح لتعليل منع الشارع عن العمل بالقياس لا انها أجوبة عن اشكال خروج الظن القياسي عن عموم النتيجة بملاحظة حكم العقل في حال انه لا ربط لاحدى الجهتين بالأخرى أصلا ( وذلك لبداهة انه انما يشكل بخروجه ) اى القياس عن عموم النتيجة ( بعد الفراغ عن صحة المنع ) من الشرع ( عنه في نفسه بملاحظة حكم العقل بحجية الظن ) المطلق الذي من جملته الظن القياسي فهنا مراحل ثلاثة : المرحلة الأولى : انه هل يصح منع الشرع عن الظن القياسي مع احتمال اصابته في نفسه للواقع وانه لا يلزم من منعه محذور تفويت المصلحة الواقعية أو اجتماع حكمين متضادين إلى غير ذلك : المرحلة الثانية : ان التصوير المزبور هل هو مجرد فرض وتصوير أو ان التصوير المزبور وقع منعه من الشارع خارجا : المرحلة الثالثة : بناء على الحكومة في نتيجة الانسداد كيف يخرج الظن القياسي عن عموم النتيجة العقلية في حال ان