الصادرة عنهم عليهم السّلام بقدر الكفاية بحيث تؤمّن الاجزاء والشرائط والموانع لتلك الأمور ( بين تلك الطائفة ) المومأ إليها من جميع الأخبار ( أو ) ان ( العلم باعتبار طائفة كذلك ) اى مؤمنة للاجزاء والشرائط والموانع ( بينها ) اى بين الاخبار المومأ إليها من جميع الأخبار ( يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي ) بوجود الاجزاء والشرائط والموانع بين جميع الأخبار إلى العلم التفصيلي بوجودها في ضمن الاخبار المومأ إليها في استدلال المستدل ( وصيرورة غيره ) اى غير ما اومأ اليه المستدل من الاخبار ( خارجا عن طرف العلم ) بحيث يعود الشكّ فيه بدويا لا يوجب الاحتياط ( كما مرّت اليه الإشارة في تقريب الوجه الأول اللهم إلّا ان يمنع عن ذلك ) اى عن انحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بوجود الاجزاء والشرائط والموانع في ضمن الاخبار المومأ إليها دون جميع الأخبار وصيرورة غيرها خارجا عن طرف العلم ( وادعى عدم الكفاية فيما علم بصدوره ) من الاخبار عنهم عليهم السّلام ( أو ) علم ( اعتباره ) بل الكفاية انما تكون بذلك وبما عداه من الاخبار فلا يصير الغير خارجا عن طرف العلم حينئذ ( أو ادعى العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها ) اى بين غير الكتب المعتمدة المومأ إليها فحينئذ تكون الاخبار الأخر من أطراف ما علم اجمالا ولا يختص متعلق العلم بالاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة ( و ) أورد عليه ( ثانيا بان قضيته ) اى مقتضى الدليل المزبور ( انما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية ) لان الاحتياط انما يكون في المثبت للتكليف لا في نافيه ( دون الاخبار النافية لهما ) اى للجزئية والشرطية لأنه لا معنى للاحتياط مع النفي إذ لا موضوع له كما سلف في الوجه الأول في حال ان لسان دليل المستدل يقتضى عموم ما تفيده الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة اثباتا للتكليف كان أو نفيا له ( والأولى ان يورد عليه ) اى على دليل المستدل الذي آنفناه ( بان قضيته ) اى مقتضاه
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 174
مساهمون: محمد الكرمي
ص١٧٤