متخذة من غير مأكول اللحم فيكون الناطق بصدد بيان عدم قاطعيتها ومانعيتها من حيث الطهارة والنجاسة لمن يصلى فيها فمن طريق الملازمة العادية المفروضة يكون اتخاذها من غير مأكول اللحم غير قاطع ولا مانع أيضا ( كما لا يخفى ) فاعرفه
( فصل )
إذا ورد مطلق ومقيد متنافيان )
المطلق والمقيد قد يكونان غير متنافيين اما لتعدد التكليف فيهما مثل ان قتلت انسانا خطأ فاعتق عبدا وان قتلت انسانا كذلك فأطعم عبدا مؤمنا أو لتعدد المعلق عليه مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة وان أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة أو لكون أحدهما الزاميا والآخر غير الزامي كأن يكون الواجب هو اعتاق النسمة صرفا لكن اتصافها بوصف الايمان مستحب ففي مثل هذه الصور لا داعى للتقييد بالمرة : وقد يكونان متنافيين كما في صورة اتحاد التكليف الالزامى والمعلق عليه مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة وعلى فرض تنافى المطلق والمقيد ( فاما يكونان مختلفين في الاثبات والنفي ) بان يكون أحدهما مثبتا والآخر منفيا مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فلا تعتق رقبة كافرة أو فلا يجزيك اعتاق الرقبة الكافرة ( واما يكونان متوافقين ) فيهما بان يكونا جميعا مثبتين مثل ان أفطرت فاعتق رقبة وان أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة ويأتي التعرض لبقية الشقوق ( فان كانا مختلفين ) في الاثبات والنفي مع اتحاد المعلق عليه والتكليف الالزامى ( مثل ) ان ظاهرت ف ( اعتق رقبة و ) ان ظاهرت ف ( لا تعتق رقبة كافرة فلا اشكال في التقييد ) وذلك لان ظهور النهى في الحرمة أقوى من ظهور اللفظ الصالح للشياع في الاطلاق لان الأول مفاد لفظ ينصّ على معناه والثاني مفاد لبى فلا يقاومه ( وان كانا متوافقين ) مثل ان أفطرت فاعتق رقبة وان أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة