تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
بحرمة الاكرام ليس بعالم لأنه لو كان عالما لوجب اكرامه ( 9 ) لا يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص فيما إذا كان في معرض التخصيص واما العمومات الواقعة في السنة أهل المحاورة فلا شبهة في ان السيرة على العمل به بلا فحص عن المخصص ( 10 ) لا بد من التفكيك في الخطابات الشفاهية وانها هل تعم الغائبين والمعدومين أو تختص بالحاضرين فقط بان يقال لا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم بمعنى بعثه أو زجره فعلا نعم هو بمعنى مجرد انشاء الطلب بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيه ( 11 ) قيل إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان : الأولى : حجية ظهور الخطابات في الكتاب لهم كالمشافهين : الثانية : صحة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية لهم بناء على التعميم ( 12 ) تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده إذا وقعا في كلامين مستقلين أو في كلام واحد مع تعدد حكم العام والضمير لا يوجب تخصيصه به إذا انعقد للكلام ظهور في العموم واما إذا اتحد حكمهما مثل والمطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا شبهة في تخصيصه به ( 13 ) انما يجوز تخصيص العام بالمفهوم المخالف لو انعقدت للمفهوم أظهرية بالنسبة إلى العموم وإلّا فلا ( 14 ) في الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة أقوال بعد الاتفاق على رجوعه إلى الأخيرة والحق ما فصلناه آنفا فراجع ( 15 ) انما يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد إذا كان فضلا عن وضوح دلالته موضع اطمئنان في صدوره عن الحجة ( 16 ) الخاص إذا كان مقارنا وروده لورود العام أو واردا بعده قبل حضور وقت