تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
بالأول ان يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم : وبالثاني : ان يكون الجميع موضوعا واحدا بحيث لو اخلّ باكرام واحد لما امتثل بخلاف الصورة الأولى : وبالثالث : ان يكون كل واحد موضوعا على البدل بحيث لو أكرم واحدا منهم أطاع ( 3 ) لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا كالخصوص فللأول كل وكافة وقاطبة وللثاني بعض وما كان نظيرا لها ( 4 ) لا شبهة في ان العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي إذا علم عدم دخوله في المخصص وحجة أيضا فيما احتمل دخوله في المخصص إذا كان منفصلا . ( 5 ) إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا بان كان دائرا بين الأقل والأكثر وكان منفصلا فإنه لا يسري اجماله إلى العام وان كان دائرا بين المتباينين مطلقا أو بين الأقل والأكثر وكان متصلا فإنه يسرى اجماله اليه ( 6 ) وإذا كان مجملا بحسب المصداق بان اشتبه فرد وتردد بين ان يكون فردا له أو باقيا تحت العام فلا كلام في عدم جواز التمسك بالعام لو كان الخاص متصلا به واما إذا كان منفصلا ففيه خلاف والتحقيق عدم جوازه ( 7 ) لا يجوز التمسك بالعام فيما إذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من ناحية كونه فاقدا للشرط أو واجدا للمانع وما إلى ذلك ( 8 ) الظاهر أنه لا يجوز التمسك باصالة عدم التخصيص في احراز عدم كون ما شك في فرديته للعام مع العلم بكونه محكوما بخلاف حكمه مصداقا له مثلا إذا علم من خارج ان زيدا يحرم اكرامه وان العلماء يجب اكرامهم وشك في انه عالم ففي مثل الفرض لا يجوز ان يقال الأصل عدم تخصيص وجوب اكرام العلماء بخروج زيد منهم حتى يؤخذ من اجراء هذا الأصل بقاء العام على عمومه وان زيدا المحكوم