تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
اختيار ( وإلّا ) اى لو جوزت المحالية في حال دون حال لكان ذلك تحكما صرفا و ( لصحّ ) طلب الضدين معا حتى ( فيما علّق على امر اختياري ) للمكلف ( في عرض واحد ) بان يقول له قم واقعد في آن واحد ( بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب مع أنه ) اى طلب الضدين معا فيما علق على امر اختياري ( محال بلا ريب ولا اشكال ان قلت فرق بين الاجتماع في عرض واحد ) كقوله قم واقعد في آن واحد ( والاجتماع كذلك ) اى بالترتب ( فان الطلب في كل منهما ) اى من الضدين العرضيين ( في ) الفرض ( الأول ) وهو الاجتماع في عرض واحد ( يطارد الآخر ) مطاردة عنيفة ( بخلافه ) اى بخلاف الطلب ( في ) الفرض ( الثاني ) وهو الاجتماع بنحو الترتب ( فإن الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم ) لأنه ليس في عرضه بل في طوله ( فإنه يكون على تقدير عدم الاتيان بالأهم فلا يكاد ) الطالب ( يريد غيره ) اي غير الأهم ( على تقدير اتيانه ) هو اى الأهم ( وعدم عصيان امره ) اى الامر بالأهم ( قلت ليت شعري كيف لا يطارده الامر بغير الأهم وهل يكون طرده ) اى المهم ( له ) اى للأهم ( الا من جهة فعليته ) اى المهم ( ومضادة متعلقه للأهم والمفروض فعليته ومضادة متعلقه ) اى المهم ( له ) اى للأهم ( وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الاتيان به ) اى بالأهم ( لا يوجب عدم طرده لطلبه ) اى لطلب المهم ( مع تحققه ) اى مع تحقق طرده له ( على تقدير عدم الاتيان به وعصيان امره فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير ) اى تقدير عصيان الامر بالأهم ( مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادة بين المتعلقين مع أنه يكفى الطرد من طرف الامر بالأهم فإنه على هذا الحال ) اى حال مزاحمته للامر بالمهم ( يكون طاردا لطلب الضد ) اى يكون طاردا لطلب كافة اضداده ( كما كان ) الامر بالأهم نفسه ( في غير هذا الحال ) اى في حال انفراده بنفسه طاردا لطلب كافة اضداده أيضا ( فلا يكون له ) اى للامر بالمهم ( معه )