تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
وهذا الواحد الحقيقي كما يستحيل تعدده كذلك يستحيل تبعّضه . وعليه : فلا فرق في امتناع التقييد بين الابتداء والأثناء ، ولو قيّد امتنع التمسك بالعام الدال على استمرار حكم واحد شخصي لكل فرد من أفراده . وأخرى : من الفرق بين استفادة العموم والاستمرار من دليل خارجي ، واستفادته من نفس دليل الحكم ، فإنه على الأول يتجه التفصيل بين التخصيص في الأثناء والابتداء ، كما إذا دل العموم على إثبات الحكم للفرد في الجملة ، ودل دليل آخر على استمراره ، بأن يقول الجاعل : « إن حكم الفرد الثابت بالعموم مستمر » ، فإذا خصص حكم هذا الفرد من الأول جاز الرجوع إلى العموم ؛ لدلالة التخصيص على أن هذا الحكم الواحد المستمر ثابت للفرد بعد زمان التخصيص ، بخلاف تخصيصه في الأثناء ؛ لانقطاع الاستمرار . بخلافه على الثاني أعني : ثبوت الاستمرار بنفس الدليل الأول الدال على ثبوت أصل الحكم كما في المقام ؛ لاستفادة اللزوم والاستمرار معا من آية وجوب الوفاء بالعقود ، ولا فرق في امتناع التمسك بالعام بين ورود التخصيص من الأول وفي الوسط ؛ لأن الحكم المستمر المدلول عليه بالآية الشريفة قد انقطع ، والمصنف يعترف بأن الحكم لو انقطع احتاج إثباته إلى دليل ، ولا يكفي الدليل الأوّل لإثباته . وفي هامش « منتهى الدراية ، ج 7 ، ص 696 » ما هذا لفظه : « لكن الظاهر متانة تفصيل الماتن بين الابتداء والأثناء ، واندفاع كلا الإشكالين ، أما أولهما : فبأن المفروض : تكفل العام لأحكام شخصية لموضوعات كذلك . وإطلاق كل واحد من هذه الأحكام الشخصية يقتضي اتصاله بنفس زمان انعقاد العقد ، وورود المخصص في الابتداء يزاحم هذا الإطلاق ويقدم عليه لأقوائيته ، ونتيجة الجمع بين الدليلين : أن مبدأ هذا الواحد الشخصي هو ما بعد زمان دلالة الخاص من دون لزوم تبعّض البسيط أصلا ، وإنما يتأخر هذا البسيط عن زمان الخاص إلى زمان افتراق المتبايعين أو غيره ، وهذا بخلاف التخصيص في الأثناء فإنه قاطع لاستمرار الحكم . وأما ثانيهما : فبما ذكرناه في توضيح كلام المصنف « قدس سره » ، فإن دليل أصل لزوم العقد واستمراره وإن كان هو الآية الشريفة لا غيرها ؛ إلا إن دليل وجوب الوفاء هو الآية المباركة ، ودليل اعتبار اتصال اللزوم بالعقد هو إطلاقها الأزماني ، وحينئذ : فالفرق بين دليلي خياري المجلس والغبن هو : أن الأول مانع عن الحكم المستمر ، والثاني رافع استمرار الحكم ، ومن المعلوم : أن قاطع الاستمرار ورافعه يكون بعد ثبوت أصل الحكم ؛