تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وأما الأمور الاعتقادية ( 1 ) التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد ( 2 ) والتسليم ،
شرح
أن دليل حجية ظواهر الألفاظ هو السيرة العقلائية الممضاة على العمل بالظواهر ، ومن المعلوم : أن المتبع عندهم بما هم عقلاء هو الظهور الفعلي . واستصحاب الظهور السابق قاصر عن إثباته ، والفرد الادعائي للظهور الثابت بالاستصحاب ليس متبعا عندهم حتى يندرج في دليل حجية الظواهر على حد اندراج الظهور الفعلي فيه ؛ وذلك لأن دليل حجية الظواهر وهي السيرة العقلائية لبّي ، فلا إطلاق له حتى يشمل كلا من الظهور الفعلي والتعبدي ، فموضوع الحجية هو خصوص الظهور الفعلي . وبالجملة : فما أفاده المصنف « قدس سره » في الحاشية من « أن الأصل الجاري هنا أصل لفظي وهو أصالة عدم النقل ولا ربط له بالاستصحاب » في غاية المتانة ، ولا وجه لإثبات الظهور التنزيلي كما في بعض الحواشي أصلا . ( 1 ) توضيحه : أن الأمور الاعتقادية على قسمين : الأول : أن يكون المطلوب فيها شرعا مجرد الالتزام بها وعقد القلب عليها من دون لزوم تحصيل اليقين بها ؛ كخصوصيات عالم البرزخ والبعث والجنة والنار ، فإن الواجب منها علينا هو التسليم لها والاعتقاد بها على ما هي عليه ، فتتأدى هذه المطلوبية بأن نعتقد بما اعتقد به إمامنا الصادق « صلوات الله عليه » ، وفي هذا القسم يجري كل من الاستصحاب الموضوعي والحكمي . أما الأول : فكما إذا شك في بقاء سؤال النكيرين أو وحشة القبر أو ضغطته في بعض بقاع الأرض ؛ لكرامة من دفن فيها من نبيّ أو إمام « صلوات الله عليهما » ، فإنه يجري الاستصحاب في جميع ذلك ، ويترتب عليه وجوب الاعتقاد بذلك كله ، فإن هذا الوجوب حكم شرعي يترتب على استصحاب موضوعه ؛ إذ لا فرق في الحكم الشرعي بين تعلقه بعمل جارحي وعمل جانحي بعد شمول دليل الاستصحاب لكليهما كما سيأتي . وأما الثاني : فكما إذا فرض الشك في وجوب اعتقادنا بنبوة الأنبياء السابقين « عليهم السلام » ؛ لاحتمال وجوبه على خصوص المسلمين في صدر الإسلام ، أو شك في وجوب الاعتقاد بالسؤال والضغطة والوحشة مع اليقين بها ، فإن استصحاب وجوب الاعتقاد جار في جميعها بلا مانع . ( 2 ) هذا إشارة إلى القسم الأول الذي يكون المطلوب فيه هو الالتزام والانقياد دون اليقين والمعرفة ، وقد مر تفصيله بقولنا : « الأول : أن يكون المطلوب فيها شرعا » .