شرح
في كثير من الأحكام في صدر الإسلام .
وثانيهما : أنه لا مانع من الالتزام بناسخية تلك الخصوصات ، بمعنى : كونها ناسخة للحكم الظاهري الثابت للعام لا النسخ بمعناه الحقيقي وهو رفع الحكم الواقعي الفعلي الثابت ؛ بل ليس العام إلا حكما ظاهريا من دون أن يكون حكما ثابتا واقعا ، وكان مرادا جديا ؛ بل الحكم الثابت واقعا هو مقتضى الخصوصات ، ولا باس بإرادة النسخ بهذا المعنى بعد اقتضاء المصلحة عدم بيان الحكم الواقعي المطابق لتلك الخصوصات .
8 - رأي المصنف « قدس سره » :
1 - عدم صحة تقديم التقييد على التخصيص عند دوران الأمر بينهما .
2 - عدم صحة تقديم التخصيص على النسخ عند دوران الأمر بينهما .
3 - حمل الخصوصات الواردة بعد العمل بالعام ؛ إما على كونها مخصصة لها للمصلحة في تأخير البيان .
وإما على كونها ناسخة للحكم الظاهري الثابت للعام لا النسخ بمعناه الحقيقي .