تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
خلاصة البحث مع رأي المصنف « قدس سره » يتلخص البحث في أمور : 1 - المقصود من عقد هذا الفصل : هو ذكر جملة من المرجحات للدلالة والتعرض لتمييز الظاهر عن الأظهر عند اشتباه الحال فيهما . وقيل بالوجوه الضعيفة لتميز الأظهر عن الظاهر في الموارد التي اشتبه الحال فيها . ومن تلك الوجوه ما ذكره الشيخ من أنه إذا دار الأمر بين التقييد والتخصيص قدّم الأول على الثاني لوجهين : الوجه الأول : أظهرية العام في العمومات من المطلق في الإطلاق لكون ظهور الأول تنجيزيا حيث إنه مستند إلى الوضع ، والثاني تعليقيا لكونه معلّقا على مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان والعام صالح للبيانية ، فلا بد من الأخذ بالعام دون المطلق . الوجه الثاني : أن التقييد في المحاورات أكثر من التخصيص وهذه الأكثرية ربما توجب أظهرية العام في العموم من ظهور المطلق في الإطلاق . 2 - الإشكال على كلا الوجهين : وأما على الوجه الأول فحاصله : أن عدم البيان - الذي هو من مقدمات الحكمة التي يتوقف عليها الإطلاق - هو عدم البيان في خصوص مقام التخاطب - لا إلى الأبد - . وعليه : فظهور المطلق في الإطلاق معلّق على عدم البيان في مقام التخاطب ، فلا دخل لعدم البيان المنفصل في انعقاد الظهور في الإطلاق ، فبعدم البيان في مقام التخاطب يصير ظهور المطلق في الإطلاق تنجيزيا كظهور العام في العموم ، فيقع التعارض بين الظهورين التنجيزيين لا بين التنجيزي والتعليقي ، فلا وجه لتقديم العام على المطلق بهذا الوجه . 3 - وأما الإشكال على الوجه الثاني : فلمنع أغلبية التقييد من التخصيص ؛ لبلوغ التخصيص في الكثرة على حدّ قيل : « وما من عام إلّا وقد خصّ » ، هذا مضافا إلى أن هذه الأغلبية - على فرض تسليمها - غير مفيدة لعدم كونها مفيدة للظن في مورد الشك أولا ولعدم الظن الحاصل من الأغلبية بحجة على فرض حصوله ثانيا . 4 - ومن الوجوه التي ذكرت لتمييز الأظهرية عن الظاهر هو : تقديم التخصيص على النسخ في دوران الأمر بينهما . وقد ذكر صاحب الكفاية لهذا الدوران موردين :