شرح
خلاصة البحث مع رأي المصنف « قدس سره »
يتلخص البحث في أمور :
1 - المقصود من عقد هذا الفصل : هو ذكر جملة من المرجحات للدلالة والتعرض لتمييز الظاهر عن الأظهر عند اشتباه الحال فيهما .
وقيل بالوجوه الضعيفة لتميز الأظهر عن الظاهر في الموارد التي اشتبه الحال فيها .
ومن تلك الوجوه ما ذكره الشيخ من أنه إذا دار الأمر بين التقييد والتخصيص قدّم الأول على الثاني لوجهين :
الوجه الأول : أظهرية العام في العمومات من المطلق في الإطلاق لكون ظهور الأول تنجيزيا حيث إنه مستند إلى الوضع ، والثاني تعليقيا لكونه معلّقا على مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان والعام صالح للبيانية ، فلا بد من الأخذ بالعام دون المطلق .
الوجه الثاني : أن التقييد في المحاورات أكثر من التخصيص وهذه الأكثرية ربما توجب أظهرية العام في العموم من ظهور المطلق في الإطلاق .
2 - الإشكال على كلا الوجهين :
وأما على الوجه الأول فحاصله : أن عدم البيان - الذي هو من مقدمات الحكمة التي يتوقف عليها الإطلاق - هو عدم البيان في خصوص مقام التخاطب - لا إلى الأبد - .
وعليه : فظهور المطلق في الإطلاق معلّق على عدم البيان في مقام التخاطب ، فلا دخل لعدم البيان المنفصل في انعقاد الظهور في الإطلاق ، فبعدم البيان في مقام التخاطب يصير ظهور المطلق في الإطلاق تنجيزيا كظهور العام في العموم ، فيقع التعارض بين الظهورين التنجيزيين لا بين التنجيزي والتعليقي ، فلا وجه لتقديم العام على المطلق بهذا الوجه .
3 - وأما الإشكال على الوجه الثاني : فلمنع أغلبية التقييد من التخصيص ؛ لبلوغ التخصيص في الكثرة على حدّ قيل : « وما من عام إلّا وقد خصّ » ، هذا مضافا إلى أن هذه الأغلبية - على فرض تسليمها - غير مفيدة لعدم كونها مفيدة للظن في مورد الشك أولا ولعدم الظن الحاصل من الأغلبية بحجة على فرض حصوله ثانيا .
4 - ومن الوجوه التي ذكرت لتمييز الأظهرية عن الظاهر هو : تقديم التخصيص على النسخ في دوران الأمر بينهما .
وقد ذكر صاحب الكفاية لهذا الدوران موردين :