شرح
أحدهما تخييرا ، فإذا اختار أحدهما وأفتى به كان حجة عليه وعلى مقلّديه ، ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية كالتخيير بين حرمة شرب التتن وإباحته ؛ لأن الغالب في كل واقعة وحدة حكمها الواقعي تعيينا .
10 - كون التخيير بدويا أو استمراريا فيه احتمالان .
واستدل المصنف على كونه استمراريا بوجهين : أحدهما الاستصحاب ، والآخر :
إطلاقات التخيير .
وأما الاستصحاب : فلأن التخيير الثابت في الزمان الأول مشكوك فيه في الزمان الثاني ، فيستصحب في الزمان الثاني .
وأما إطلاق التخيير : فلأن مقتضى إطلاق أدلة التخيير بحسب الزمان وعدم تقييدها بزمان خاص هو استمرار التخيير وعدم اختصاصه بالزمان الأول .
11 - رأي المصنف « قدس سره » :
1 - مقتضى القاعدة الثانوية هو : التخيير لعدم صلاحية أخبار الترجيح لتقييد إطلاقات التخيير .
2 - بعض الأخبار العلاجية يكون لتمييز الحجة عن اللاحجة ؛ لا لترجيح إحدى الحجتين على الأخرى .
3 - عدم صحة الاستدلال بالإجماع على وجوب الترجيح ولا بالقياس الاستثنائي .
4 - جواز الإفتاء بالتخيير في المسألة الأصولية دون المسألة الفرعية .
5 - التخيير استمراري ولا يكون بدويا .
6 - ومقتضى الأصل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التعيين .