تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
أحدهما تخييرا ، فإذا اختار أحدهما وأفتى به كان حجة عليه وعلى مقلّديه ، ولا وجه للإفتاء بالتخيير في المسألة الفرعية كالتخيير بين حرمة شرب التتن وإباحته ؛ لأن الغالب في كل واقعة وحدة حكمها الواقعي تعيينا . 10 - كون التخيير بدويا أو استمراريا فيه احتمالان . واستدل المصنف على كونه استمراريا بوجهين : أحدهما الاستصحاب ، والآخر : إطلاقات التخيير . وأما الاستصحاب : فلأن التخيير الثابت في الزمان الأول مشكوك فيه في الزمان الثاني ، فيستصحب في الزمان الثاني . وأما إطلاق التخيير : فلأن مقتضى إطلاق أدلة التخيير بحسب الزمان وعدم تقييدها بزمان خاص هو استمرار التخيير وعدم اختصاصه بالزمان الأول . 11 - رأي المصنف « قدس سره » : 1 - مقتضى القاعدة الثانوية هو : التخيير لعدم صلاحية أخبار الترجيح لتقييد إطلاقات التخيير . 2 - بعض الأخبار العلاجية يكون لتمييز الحجة عن اللاحجة ؛ لا لترجيح إحدى الحجتين على الأخرى . 3 - عدم صحة الاستدلال بالإجماع على وجوب الترجيح ولا بالقياس الاستثنائي . 4 - جواز الإفتاء بالتخيير في المسألة الأصولية دون المسألة الفرعية . 5 - التخيير استمراري ولا يكون بدويا . 6 - ومقتضى الأصل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التعيين .
دروس في الكفاية — صفحة 276 | الشيخ محمدي البامياني