ومنها ( 1 ) : ما دل على ما هو الحائط منها .
ومنها ( 2 ) : ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة ؛ من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنّة والأعدلية والأصدقية ، والأفقهية ، والأورعية والأوثقية
شرح
عبد الله « عليه السلام » قلت : يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه ؟
قال « عليه السلام » : « لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله » . قلت : لا بد أن نعمل بواحد منهما ؟ قال : « خذ بما خالف فيه العامة » « 1 » .
ومكاتبة محمد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد « عليه السلام » يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك « عليهم السلام » قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه ؟ أو الرّد إليك فيما اختلف فيه ؟ فكتب « عليه السلام » : « ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردّوه إلينا » « 2 » .
وكيف كان فهذه الرواية تدل على وجوب التوقف عند تعارض الأحاديث إذا لم تكن قرينة على صدور أحدهما خاصة والأمر بالتوقف مطلق غير مقيد بفقد المرجحات الآتية من الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة .
3 - أخبار الاحتياط
( 1 ) أي : ومن تلك الطوائف الأربع : ما دل على الاحتياط في الخبرين المتعارضين ، والدال على الأخذ بالاحتياط قوله « عليه السلام » : في مرفوعة زرارة بعد تكافؤ المرجّحات : « إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط » « 3 » . لكن المرفوعة لا تدل على الاحتياط مطلقا ، بل في صورة تكافؤ المرجحات .4 - أخبار الترجيح
( 2 ) أي : ومن الطوائف الأخبار العلاجية ، وهذه هي الطائفة الرابعة الدالة على الترجيح بمزايا مخصوصة كثيرة ومرجحات منصوصة ؛ من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنّة والأعدلية والأصدقية والأفقهية والأورعية والأوثقية والشهرة على اختلافها » ، أي : اختلاف الروايات « في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينهما » فبعضها قدم صفة على صفة وبعضها عكس ، وإليك جملة منها ذكرها في الوسائل .هامش
( 1 ) الاحتجاج 2 : 109 ، جامع أحاديث الشيعة 1 : 26 / 458 .
( 2 ) بصائر الدرجات : 544 / 26 ، مستدرك الوسائل 17 : 305 / 21421 .
( 3 ) عوالي اللآلي 4 : 132 / 299 ، مستدرك الوسائل 17 : 303 / 21413 .