للزوم ( 1 ) محذور التخصيص إلّا بوجه دائر في العكس ( 2 ) ، وعدم ( 3 ) محذور فيه أصلا . هذا في النقلية منها .
شرح
في حاشية الرسائل ، ومحصل ما أفاده في الحاشية في ورود الاستصحاب على غيره من الأصول النقلية : أن موضوع الاستصحاب هو المشكوك من وجه ، وهو الشك في الحكم الواقعي في مرحلة البقاء ، وموضوع سائر الأصول هو المشكوك مطلقا أي : حدوثا وبقاء ، فالاستصحاب يوجب العلم بالحكم بعنوان كونه مشكوك البقاء ، ومع العلم به يخرج حقيقة عن موضوع الأصول ، وهو الجهل بالواقع لحصول العلم به من وجه ، فإذا حرم حيوان بالجلل مثلا ، ثم شك في زوال الجلل عنه فاستصحاب جلله أو حرمته يوجب العلم بحكمه بعنوان كونه مما شك في بقاء حكمه ؛ لاقتضاء دليل الاستصحاب جعل حكم مماثل للحكم المتيقن . والشك في الحلية والحرمة الواقعيتين وإن لم يرتفع بالاستصحاب ؛ لكنه بعنوانه الاستصحابي معلوم ظاهرا ، ومع العلم بحكمه ظاهرا لا يبقى موضوع لأصالة الحل ؛ إذ موضوعها هو الشك من جميع الجهات حتى من جهة كونه مشكوك الحكم بقاء .
فاستصحاب الحرمة يدرجه في الغاية ، وهي « حتى تعلم أنه حرام » ، ولا نعني بالورود إلّا ارتفاع الموضوع .
فالمتحصل : أن الاستصحاب رافع لموضوع غيره من الأصول ، فمعه لا مورد لها .
وضمير « معه » راجع على الاستصحاب ، وضمير « لها » على « الأصول » .
( 1 ) تعليل لعدم المورد لسائر الأصول مع الاستصحاب .
توضيحه : أنه إذا قدم الاستصحاب على سائر الأصول لا يلزم محذور أصلا ؛ إذ لا موضوع لها مع الاستصحاب ؛ لما عرفت : من ارتفاعه به ، بخلاف تقديمها على الاستصحاب ، فإنه مستلزم للتخصيص بلا وجه إلّا بوجه دائر ؛ لأن اعتبارها مع الاستصحاب موقوف على مخصصيتها لدليل الاستصحاب ، ومخصصيتها له موقوفة على اعتبارها ؛ إذ لا بد أن يكون المخصص معتبرا حتى يصلح للتخصيص .
( 2 ) متعلق ب « لزوم » ، والمراد بالعكس تقديم سائر الأصول على الاستصحاب ، فإن هذا التقديم يستلزم الدور الذي عرفت تقريبه .
( 3 ) معطوف على « لزوم » ، يعني : ولعدم محذور في تخصيص الاستصحاب للأصول وتقديمه عليها أصلا ، فإن محذور الدور لا يلزم فيه جزما ، لما مر من أن الاستصحاب رافع لموضوع الأصول ، ومع رفعه لموضوعها كيف يتوقف جريانه عليها ؟