العاشر ( 1 ) : أنه قد ظهر مما مر : لزوم أن يكون المستصحب حكما . . .
شرح
وبه يندفع إشكال مثبتية الاستصحاب إذا ترتب أثر الشرعي على الحكم المستصحب بواسطة اللازم العقلي أو العادي .
2 - توضيح الامتياز والفرق : أن اللازم العقلي أو العادي على قسمين :
أحدهما : هو اللازم المطلق من حيث يترتب على وجود المستصحب المطلق أي :
وجودا واقعيا أو ظاهريا ؛ كحسن الإطاعة وقبح المعصية .
ثانيهما : ما يترتب عليه من حيث وجوده الواقعي فقط كالإجزاء ، وبعد هذا الفرق يندفع توهم مثبتية الاستصحاب عن القسم الأول بعد أن كان القسم الثاني مبنيا على القول بالأصل المثبت ؛ إذ يثبت اللازم العقلي أو العادي وما بواسطتهما من الأثر الشرعي بالاستصحاب من باب تحقق موضوع الأثر ، ومن المعلوم : أن الحكم تابع لموضوعه نفيا وإثباتا . وأما القسم الثاني : فلا يثبت اللازم العقلي والعادي من جهة تحقق الموضوع بالاستصحاب ؛ لأن الموضوع هو الوجود الواقعي وما يثبت بالاستصحاب هو الوجود الظاهري .
3 - رأي المصنف « قدس سره » :
1 - عدم كون الاستصحاب مثبتا فيما كان اللازم العقلي أو العادي المطلق وجود المستصحب واقعيا أو ظاهريا .
وكون الاستصحاب مثبتا فيما كان اللازم لازما لوجود المستصحب الواقعي .