تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ثبوته ( 1 ) إلّا في أحدهما كما لا يخفى . هذا ( 2 ) حال تعارض الضرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر ( 3 ) . وأما ( 4 ) لو تعارض مع ضرر آخر ، فمجمل القول فيه : أن الدوران إن كان بين ضرري شخص واحد ( 5 ) أو اثنين ( 6 ) ، فلا مسرح إلا لاختيار . . .
شرح
( 1 ) أي : المقتضى ، وهذا تعليل للمنفي وهو التعارض ، وضمير « أحدهما » راجع على « العارضين » . والحاصل : أن ثبوت المقتضي في العنوانين الثانويين حال تواردهما على مورد واحد يدرجهما في باب التزاحم ، دون التعارض المنوط بعدم ثبوت المقتضي إلّا في أحدهما . ( 2 ) يعني : أن ما ذكرناه إلى الآن كان راجعا إلى علاج تعارض دليل نفي الضرر مع دليل حكم العنوان الأولي والثانوي غير عنوان الضرر من التوفيق العرفي في الأول ، وإجراء حكم التزاحم أو التعارض في الثاني . وأما تعارض عنوان الضرر مع مثله ، فسيأتي الكلام فيه . ( 3 ) أي : عنوان ثانوي آخر غير عنوان الضرر . ( 4 ) يعني : لو تعارض الضرر مع ضرر آخر . هذا إشارة إلى البحث الثالث وهو ملاحظة نسبة دليل نفي الضرر مع مثله ، ويعبّر عنه بتعارض الضررين ، وهو تارة : يكون بين ضرري شخص واحد ، وأخرى : بين ضرري شخصين ، وثالثة : بين ضرر نفسه وغيره ، وسيأتي تفصيلها . وتوضيح المتن طبقا لما في منتهى الدراية . ( 5 ) هذا هو القسم الأول ، وله صورتان : إحداهما : أن يكون الضرران واردين على غير المكره ؛ كما إذا أكرهه الجائر على أن يأخذ قطيع غنم من زيد أو ألف دينار منه ، سواء كان مالية الثاني أقل من مالية القطيع بكثير أو مساوية لها أو أقل منها . ثانيتها : أن يكونا واردين على نفس المكره ؛ كما إذا أكره الظالم زيدا على دفع أحد شيئين من مال نفسه إليه . ( 6 ) هذا هو القسم الثاني ، كما إذا وجه الظالم الضرر على اثنين آخرين غير المكره المتقدم في الصورتين الأوليين ؛ بحيث كان الضرر دائرا بينهما والمكره خارجا عنهما ؛ كما إذا أكره زيد على أن يأخذ للجائر مائة دينار مثلا من عمرو أو بكر من دون خصوصية لأحدهما ؛ بحيث يندفع شر الظالم بدفع المبلغ المذكور إليه من أي واحد منهما كان .