آثار شرعية ( 1 ) ، فلا أصل ( 2 ) لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وأصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة ، كما حكي عن بعض الأفاضل ( 3 ) ، ولا يكون هاهنا ( 4 ) أصل إلّا أصالة الطهارة أو النجاسة .
شرح
مرة للنجاسة . فليس الشك في مقدار سببية السبب وتأثير المؤثر حتى يستصحب عدم جعل جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد المذي ، وعدم كون ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرة ، ويعارض استصحاب الطهارة من قبل المذي واستصحاب النجاسة من قبل الغسل مرة .
فالنتيجة : أنه ليس هاهنا إلّا استصحاب واحد فلا موضوع لتوهم تعارض الاستصحابين أصلا ، وقد أضربنا عن التطويل رعاية للاختصار .
توضيح بعض العبارات طبقا لما في « منتهى الدراية » .
( 1 ) هذا التقييد لتصحيح جريان الاستصحاب في الطهارة ؛ إذ لو لم تكن موضوعا لآثار شرعية لم يجر فيها الاستصحاب .
( 2 ) هذه نتيجة تأثير الأسباب في مسبباتها بنحو الإطلاق بحيث لا يشك في بقائها إلّا من ناحية الشك في وجود الرافع لها ، لا من جهة الشك في مقتضيها حتى يبقى مجال لمثل أصالة عدم الوضوء سببا للطهارة بعد المذي .
والحاصل : أن غرض المصنف « قدس سره » منع جريان مثل هذا الأصل في الموارد المذكورة في كلام الفاضل ؛ لكون الشك الموضوع في تلك الأصول شكا في المقتضي ، والمفروض : أن الدليل الاجتهادي بمقتضى إطلاقه الأزماني ينفي هذا الشك ، ويثبت استعداد الطهارة ونظائرها للبقاء في سلسلة الزمان ، وأنها لا ترتفع إلّا بحدوث رافع لها ، فعدم جريان الاستصحاب العدمي في تلك الأمثلة وأشباهها إنما هو لعدم الموضوع أعني :
الشك ؛ لا لكونه شكا في المقتضي حتى يقال بعدم قدح ذلك في جريان الاستصحاب فيه كما هو مذهب جماعة ومنهم المصنف « قدس سره » .
( 3 ) وهو الفاضل النراقي وقد تقدم نقل كلامه .
( 4 ) أي : في الطهارة الحدثية والخبثية ، فإنه بعد خروج المذي تستصحب الطهارة الحدثية ، وبعد غسل الثوب المتنجس مرة تستصحب نجاسته ، وكلاهما استصحاب وجودي ولا يجري فيهما استصحاب عدمي حتى يعارض الوجودي . وهنا كلام طويل حول كلام الفاضل النراقي تركناه رعاية للاختصار .