اعتبار قول الرجالي لا من باب الشهادة ، ولا من باب الرواية .
تنبيه ( 1 ) : لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند
شرح
حال الانسداد » أي : انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية ؛ « ولو لم يقم دليل » خاص ولا دليل انسداد صغير خاص بباب الرجال ، « على اعتبار قول الرجالي لا من باب الشهادة » ، وهي الإخبار بشيء عن حسّ ؛ بشرط تعدد المخبر وعدالته ؛ بأن يكون اثنين أو أربعة على اختلاف الموارد المعهودة في الشرع ، واندراج قول الرجالي في باب الشهادة إنما هو لأجل تعلقه بموضوع خارجي كالعدالة والوثاقة والاستقامة في المذهب وغير ذلك .
ومن المعلوم : أن الغالب عدم اقتران قول الرجالي بما يعتبر في الشهادة من التعدد والعدالة .
« ولا من باب الرواية » وهي : إخبار واحد أو أزيد ، ففي الشهادة : يعتبر التعدد دون الرواية . واعتبار قول الرجال في حال الانسداد يكون لأجل الانسداد .
وحاصل كلام المصنف : أن الظن الحاصل من قول الرجالي حجة بدليل الانسداد ، من دون حاجة إلى تكليف إثبات حجيته من باب الشهادة أو من باب الرواية .
نعم ؛ على فرض الانفتاح : لا بد لإثبات حجيته من الالتزام بكونه من باب الشهادة أو الرواية ، أو لأجل الوثوق والاطمئنان .