تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
الموضوع ؛ بل هو إما تشريك وإما تخصيص ، وكلاهما تصرف في الحكم . وعليه : فيكون نظر العرف في تشخيص الميسور متبعا إلا فيما قام الدليل على التخصيص أو التشريك ، فمع عدم قيام دليل عليهما يكون الميسور العرفي مجرى لقاعدة الميسور ، من دون توقف جريانها فيه على عمل الأصحاب ؛ إذ الملحوظ هو الميسور بالنظر إلى أجزاء المأمور به ، لا إلى ملاكه حتى يتوقف العمل بها على عملهم الكاشف عن كونه ميسورا ملاكيا عند الأئمة « عليهم الصلاة والسلام » . وكيف كان ؛ فلا ينبغي الإشكال في جريان القاعدة في المرتبة النازلة من كل جزء من أجزاء المركب مع تعذر المرتبة العالية ؛ كعدم الإشكال في جريانها في تعذر جميع مراتب جزء من الأجزاء مع تيسر بعضها الآخر . أو إشارة إلى : أن الدليل الشرعي إذا قام على الإخراج أو الإدراج فهو من باب التخصيص في الحكم أو التشريك فيه لا من باب التخطئة في الموضوع ؛ إذ لا وجه لتخطئة العرف في عدهم الفاقد ميسورا أو غير ميسور ، فإن ملاك الصدق وعدمه أمر مضبوط عندهم وهو كون الفاقد واجدا لمعظم الأجزاء مثلا أو غير واجد له ، فإن كان واجدا فهو ميسور وإلا فهو مباين . نعم ؛ للشارع أن يخرج تخصيصا أو يلحق تشريكا من جهة اطلاعه على عدم قيامه بشيء مما قام به الواجد مع كونه ميسورا عرفا ، أو بقيامه بتمام ما قام به الواجد أو بمعظمه مع عدم كونه ميسورا عرفا . خلاصة البحث مع رأي المصنف « قدس سره » يتلخص البحث في أمور : 1 - بيان محل الكلام وهو يتوقف على مقدمة وهي صور المسألة : 1 - أن يكون لكل من دليلي المركب والجزء إطلاق . 2 - أن يكون لخصوص دليل المركب إطلاق . 3 - عكس هذه الصورة . 4 - أن لا يكون لأحدهما إطلاق إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن مورد البحث هي الصورة الرابعة ، حيث يدور أمرها بين أن يكون الجزء جزءا والشرط شرطا مطلقا حتى حال العجز كي يسقط بتعذره أمر