شرح
من مصاديق الظلم الذي هو التجاوز عن حدود العدل والإنصاف .
وما الثاني : فلأن المانع عن رجحانه في هذا الحال موجود ، وهو مبغوضية الإخلال بالنظام عند الشارع .
3 - وأما حاصل الكلام في الجهة الثالثة : فلأن المكلف إذا التفت من أول الأمر إلى كون الاحتياط التام مؤديا إلى اختلال النظام ، كان الراجح له التبعيض في الاحتياط بأحد وجهين :
أحدهما : ترجيح بعض الأطراف بحسب المحتمل ، بمعنى : أنه إذا كان المورد مما اهتم به الشارع كالدماء والأعراض قدمه على غيره ، سواء كان احتمال التكليف قويا أم ضعيفا ، فلا عبرة بقوة الاحتمال وضعفه .
ثانيهما : ترجيح بعض الأطراف بحسب الاحتمال ، بمعنى : إنه إذا كان هناك تكاليف متعددة محتملة بعضها مظنون وبعضها مشكوك أو موهوم ، أخذ بالمظنون دون المشكوك والموهوم ، فلا عبرة بالمحتمل حينئذ ، سواء كان من الأمور المهمة أم غيرها .
4 - رأي المصنف « قدس سره » :
هو : حسن الاحتياط ؛ ما لم يكن مستلزما لاختلال النظام ، فإذا كان موجبا له : فلا حسن عقلا ، ولا رجحان شرعا .