دروس في الكفاية — صفحة 325
فصل في الإجماع على حجية الخبر . وتقريره من وجوه ( 1 ) : أحدها : دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ ، فيكشف رضاه « عليه السلام » بذلك ، ويقطع به ، أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية . [ فصل ] في الإجماع على حجية خبر الواحد ( 1 ) وهي ستة على ما ذكره الشيخ « قدس سره » ، وقد اقتصر المصنف على ذكر ثلاثة منها : 1 - الإجماع القولي . 2 - استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد . 3 - استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الواحد . والثاني والثالث إجماع عملي . والأول : ما أشار إليه بقوله : « أحدها : دعوى الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية » ، إلى قوله : « أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية » ، وجعلهما الشيخ وجها واحدا من وجوه تقرير الإجماع . والثاني : ما أشار إليه بقوله : « وثانيها : دعوى اتفاق العلماء عملا - بل كافة المسلمين - . . . » الخ . والثالث : ما أشار إليه بقوله : « وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء . . . » الخ . هذا مجمل الكلام في الوجوه الثلاثة من وجوه تقرير الإجماع . وأما تفصيل الكلام فيها : فالوجه الأول - وهو الإجماع القولي - ينقسم إلى محصل ومنقول ، والأول : ما أشار إليه بقوله : « من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ . . . » الخ ، أي : الشيخ الطوسي « قدس سره » ، فيحصل بذلك التتبع : القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا الإمام « عليه السلام » بالحكم بحجية خبر الواحد ،