تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وتقريب الاستدلال بها ( 1 ) : أن حرمة الكتمان تستلزم القبول عقلا ؛ للزوم لغويته بدونه .
شرح
فإذا كان نقل الرواية مع التخويف حجة ، كان نقلها بدونه حجة أيضا ؛ لعدم القول بالفصل بينهما . « فافهم » لعله إشارة إلى أن وجوب الحذر مترتب على الإنذار الواجب ؛ لا على مجرد صحة الإنذار ، ومن المعلوم : عدم وجوب الإنذار على الرواة من حيث إنهم رواة كعدم وجوبه على نقلة الفتاوى ، والمفروض : وجوب الحذر في خصوص ما إذا وجب الإنذار ، دون ما إذا صح وإن لم يكن واجبا . 6 - رأي المصنف « قدس سره » : عدم تمامية دلالة الآية على حجية خبر الواحد ، كما يظهر من وجوه الإشكال من دون الجواب المقنع .

في آية الكتمان

( 1 ) تقريب الاستدلال بآية الكتمان : يتوقف على أمور : الأول : أن معاني القرآن عامة شاملة ، لا تختص بطائفة دون طائفة ، ولا تنحصر بعصر دون آخر ، فهذه الآية المباركة وإن كان مورد نزولها علماء اليهود ، الذين يكتمون ما كان موجودا في التوراة من البينات والشواهد الدالة على نبوة نبينا محمد « صلى الله عليه وآله وسلم » ؛ إلا إن ما يستفاد منها من حرمة كتمان الحق لا يختص بهم . الثاني : هو كون المراد من البينات والهدى أعم من الأصول والفروع . الثالث : أن الروايات الصادرة عن الأئمة « عليهم السلام » حق . الرابع : أن حرمة الكتمان ووجوب الإظهار ملازم عقلا لوجوب القبول ؛ وإلا كان وجوب الإظهار لغوا . إذا عرفت هذه الأمور فنقول : إن تقريب هذه الآية على حجية خبر الواحد يكون نظير ما ذكر في آية النفر حيث قلنا هناك : بأن وجوب الإنذار كان يستلزم لوجوب الحذر والعمل بقول المنذر مطلقا ، فيقال في تقريب هذه الآية : إن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار مطلقا ، فالآية تدل على حرمة كتمان البينات والهدى بعد العلم بها ، ومن جملة البينات والهدى : هي الأخبار الصادرة عن الأئمة « عليهم السلام » ؛