شرح
فيقول المصنف « قدس سره » : الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات ، فكما أن الثاني من باب الاجتماع ، فكذلك الأول ، فكما أن تعدد العنوان بناء على القول بالجواز مما يجدي في تعدّد المتعلق فكذلك تعدد الإضافة - بناء عليه - مما يجدي أيضا في تعدّده .
10 - رأي المصنف « قدس سره » :
1 - أن مسألة اجتماع الأمر والنهي من صغريات كبرى التزاحم .
2 - يستشم من كلام المصنف : تقديم جانب النهي على الأمر .
3 - لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات .