تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
فيقول المصنف « قدس سره » : الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات ، فكما أن الثاني من باب الاجتماع ، فكذلك الأول ، فكما أن تعدد العنوان بناء على القول بالجواز مما يجدي في تعدّد المتعلق فكذلك تعدد الإضافة - بناء عليه - مما يجدي أيضا في تعدّده . 10 - رأي المصنف « قدس سره » : 1 - أن مسألة اجتماع الأمر والنهي من صغريات كبرى التزاحم . 2 - يستشم من كلام المصنف : تقديم جانب النهي على الأمر . 3 - لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات .