ومنها ( 1 ) : تقسيمه إلى المعلق والمنجز ، قال في . . .
شرح
سواء كان الشرط قيدا للهيئة أم قيدا للمادة ؛ لأن الصيغة في المثال قد استعملت في معناها - وهو أصل الطلب - وأما الإطلاق أو التقييد فمستفادان من دال آخر كالشرط ومقدمات الحكمة ، فالدلالة على كل من الإطلاق والتقييد تكون بنحو تعدد الدال والمدلول ، فيكون استعمال الصيغة على نحو الحقيقة والإطلاق - على مذهب الشيخ - مستفاد من مقدمات الحكمة ، كما أن التقييد على مذهب المصنف مستفاد من الشرط .
5 - أما نظريات المصنف :
فهي حسب ما يلي :
1 - التعاريف المذكورة للواجب المطلق والمشروط تعاريف لفظية لا حقيقية .
2 - أن الإطلاق والتقييد وصفان إضافيان لا حقيقيان .
3 - أن القيود المأخوذة في لسان الأدلة ترجع إلى مفاد الهيئة لا إلى المادة .
4 - إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حصول الشرط على نحو الحقيقة ، وبلحاظ ما قبل حصوله يكون على نحو المجاز .
5 - إطلاق الصيغة مع الشرط يكون على نحو الحقيقة على كل حال ؛ أي : سواء كان الشرط قيدا للهيئة ، أم قيدا للمادة .