تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
الأمر به في خارج الوقت » هل يدل الأمر بالموقت على وجوب الفعل خارج الوقت - على نحو تعدد المطلوب - أو يدل على عدم الوجوب ، أو لا دلالة له على شيء منهما ؟ ظاهر المصنف هو : التفصيل بين كون التوقيت بدليل متصل - فلا يدل دليل التوقيت على الوجوب بعد خروج الوقت - وبين كون دليل التوقيت منفصلا . وأمّا إذا كان التوقيت بدليل منفصل : فلا يخلو عن صور أربع : 1 - إطلاق كلّ من دليلي الواجب والتقييد ، فيؤخذ بدليل التقييد لحكومته على إطلاق دليل الواجب ، ومقتضاه : عدم الوجوب بعد الوقت ، فيكون من باب وحدة المطلوب . 2 - عدم إطلاق دليليهما . والمرجع في هذه الصورة هو : أصل البراءة عن وجوب القضاء في خارج الوقت . 3 - إطلاق دليل الواجب دون دليل التوقيت . 4 - عكس هذه الصورة . والمرجع في هاتين الصورتين هو : الإطلاق ، ففي الأولى : يحكم بالوجوب بعد انقضاء الوقت . وفي الثانية : عدم الوجوب بعده . 4 - رأي المصنف « قدس سره » : 1 - إمكان الواجب الموسع . 2 - التخيير بين الأفراد الطولية عقلي . 3 - لا دلالة للأمر بالموقت على الأمر به في خارج الوقت ، إلّا في صورة كون دليل التوقيت منفصلا ، وكان لدليل الواجب إطلاق دون دليل التوقيت .