شرح
الأمر به في خارج الوقت » هل يدل الأمر بالموقت على وجوب الفعل خارج الوقت - على نحو تعدد المطلوب - أو يدل على عدم الوجوب ، أو لا دلالة له على شيء منهما ؟
ظاهر المصنف هو : التفصيل بين كون التوقيت بدليل متصل - فلا يدل دليل التوقيت على الوجوب بعد خروج الوقت - وبين كون دليل التوقيت منفصلا .
وأمّا إذا كان التوقيت بدليل منفصل : فلا يخلو عن صور أربع :
1 - إطلاق كلّ من دليلي الواجب والتقييد ، فيؤخذ بدليل التقييد لحكومته على إطلاق دليل الواجب ، ومقتضاه : عدم الوجوب بعد الوقت ، فيكون من باب وحدة المطلوب .
2 - عدم إطلاق دليليهما . والمرجع في هذه الصورة هو : أصل البراءة عن وجوب القضاء في خارج الوقت .
3 - إطلاق دليل الواجب دون دليل التوقيت .
4 - عكس هذه الصورة . والمرجع في هاتين الصورتين هو : الإطلاق ، ففي الأولى :
يحكم بالوجوب بعد انقضاء الوقت . وفي الثانية : عدم الوجوب بعده .
4 - رأي المصنف « قدس سره » :
1 - إمكان الواجب الموسع .
2 - التخيير بين الأفراد الطولية عقلي .
3 - لا دلالة للأمر بالموقت على الأمر به في خارج الوقت ، إلّا في صورة كون دليل التوقيت منفصلا ، وكان لدليل الواجب إطلاق دون دليل التوقيت .