تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في الكفاية — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
5 - رأي المصنف « قدس سره » : 1 - رأيه في التخيير بين المتباينين : أن الواجب هو الجامع بين الشيئين ، فيكون التخيير بين أفراده عقليا لا شرعيا . 2 - رأيه في التخيير بين الأقل والأكثر هو : إمكان التخيير ، وكون الواجب هو الجامع بينهما ، فيكون التخيير عقليا كالتخيير بين المتباينين إن كان هناك غرض واحد يترتب على كل واحد من الأقل والأكثر . وأما لو كان هناك غرضان : لكان التخيير بينهما شرعيا ؛ على ما عرفت في التخيير بين المتباينين .