ان يخفى ( 1 ) .
نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال أو على مقدار منها ولو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه ومعه لا يبقى مجال لامتثال الامر الواقعي ، وهكذا الحال في الطرق فالاجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الامر القطعي أو الطريقي للاجزاء ، بل انما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما في الاتمام والقصر والاخفات
شرح
مثل ذلك لا محالة يكون الاتيان به مجزيا عن الواقع ، فلا يبقى مجال للإعادة ولا للقضاء كما هو واضح .
وثانيهما - ما لا يكون في مؤداه مصلحة تتدارك بها مصلحة الواقع ، ففي مثل ذلك لا محالة لا يكون الاتيان به مجزيا عن الواقع ؛ فتجب الإعادة عندئذ في الوقت والقضاء في خارجه .
هذا تمام الكلام في اجزاء الامر الظاهري عن الواقعي وعدم اجزائه .
تذنيبان :