بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الامارات وانما المنفي فيها ليس إلّا الحكم الفعلي البعثي وهو منفي في غير موارد الإصابة وان لم نقل بالاجزاء فلا فرق بين الاجزاء وعدمه الا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة وسقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم امكان تحصيله غير التصويت المجمع على بطلانه وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدّت اليه الامارة ، كيف وكان الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها مأخوذا في موضوعها فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها كما لا يخفى ( 1 ) .
شرح
في الخارج من الوقت .
وكذا الحال في مورد الجهر والاخفات ، فإنه لو صلى جهرا في موضع الاخفات جهلا أو بالعكس لكان مجزيا عن الواقع ومسقطا للامر بعين ما ذكرناه في القصر والتمام .
والحاصل ان في هذين الموردين يكون المأتى به مجزيا عن الواقع لخصوصية اتفاقية فيه .
( 1 ) الثاني ان الاجزاء في بعض موارد الاحكام الظاهرية كما تقدم تفصيله بشكل واضح لا يستلزم التصويب المجمع على بطلانه .
بيان ذلك ان التصويب على اقسام اربع :
الأول - ان لا يكون حكم في الواقع أصلا بل الحكم جعل على طبق ما أدت اليه الامارة فقبل قيام الامارة لا يكون حكم في الواقع ابدا .
الثاني - ان يكون حكم في الواقع ولكنه يتعدد بحسب تعدد الطرق والامارات بحيث يكون في مورد كل واحد من الطرق والامارات