أيضا ، - هذا فيما إذا احرز ان الحجية بنحو الكشف والطريقية أو بنحو الموضوعية والسببية ( 1 ) .
واما إذا شك ولم يحرز انها على اي الوجهين ، فاصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت ، واستصحاب عدم كون
شرح
الأولى كون المأمور به الظاهري وافيا بتمام المصلحة . والثانية كونه في واف بتمام المصلحة . إلّا ان الباقي ممكن الاستيفاء وواجب الاستبقاء كذلك والثالثة - كونه غير واف بتمام المصلحة إلّا انه ممكن الاستيفاء ولكنه غير واجب
والرابعة - كون المأمور به الظاهري غير واف بتمام المصلحة والباقي غير ممكن الاستيفاء .
إذا عرفت هذا فاعلم أن جزى - في ثلاثة صور منها بحسب العقل ولا يحتاج المكلف إلى الاتيان بالمأمور به ثانيا لو انكشف الخلاف فيه بعد الاتيان ، وهي الصورة الأولى والثالثة والرابعة لأنه بعد ان كان المأمور به واف بتمام المصلحة وكان غير واف ولكن الباقي غير واجب الاستيفاء فالعقل يحكم بالاجزاء وعدم الاتيان به ثانيا وسقوط الامر حينئذ واما في الصورة الثانية وهو كون المأمور به غير واف بتمام المصلحة والباقي واجب الاستيفاء فلا نجزي الاتيان به عن الواقع لو انكشف الخلاف بعد ذلك بل يجب الاتيان به ثانيا في الوقت أو خارجه لان بعد كون الباقي واجب الاستيفاء لا مجال هناك للاجزاء أو سقوط الأمر .
( 1 ) واما الكلام في المرحلة الثانية اي الوقوع والاثبات .
فنقول ان الأدلة القائمة على الاجزاء مطلقة لا دلالة منها على احدى الصور المذكورة بالخصوص ، إلّا ان الذي يقطع خروجه الصورة الثانية وهو كون