تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كفاية الأصول — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
الأولى ، هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام ، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية ، إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم ، والاستعمال في قوله : ( فلو أن أحدا صام نهاره ) إلى آخره ، كان كذلك - أي بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة والمشاكلة . وفي الرواية الثانية ، الإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة ، وإلا كان الإتيان بالأركان ، وسائر ما يعتبر في الصلاة ، بل بما يسمى في العرف بها ، ولو أخلّ بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا . محرما على الحائض ذاتا ، وإن لم تقصد به القربة . ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية ، فتأمل جيدا . ومنها : أنه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه . وحصول الحنث بفعلها ، ولو كانت الصلاة المنذور تركها
شرح
قوله : وفي الرواية الثانية النهي للإرشاد إلى عدم القدرة على الصلاة . . . إلخ . ) ملخصه أنّ النهي لم يرد به التحريم ، حتّى يتوقّف على قدرتها على الصلاة مع أنّها فاسدة ، فيلزم كونها أعمّ من الصحيحة ، بل النهي للإرشاد إلى كون الحيض مانعا عن الصلاة ، وحينئذ أريد منها الصحيحة ، إذ هي التي تمنع عنها الحيض . ( قوله قدّس سرّه : ومنها أنّه لا شبهة في صحة تعلّق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه . . . إلخ . ) كأنّ مأخذ هذا الدليل هو منافاة الوضع للصحيح في ألفاظ العبادات مع تعلّق النهي التحريمي بها بنفس عناوينها ومعانيها ، إذ النهي التحريمي مستلزم