تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ظهور قضية « لا ينقض الخ » في الاستصحاب بلحاظ تكرره في الروايات الأخر وانطباقها على الاستصحاب في موارد عديدة وارتكاز ذلك منها . وامّا احتمال إرادة قاعدة اليقين بالبراءة منها في خصوص باب الصلاة وإرادة الاستصحاب في غيره كما احتمله بعضهم فسيجيء ما فيه . ثم انّ الظاهر - بناء على حمل الرواية على الاستصحاب - عدم دلالتها على أزيد من باب الصلاة لو لم نقل بظهورها في خصوصه بقرينة قوله عليه السّلام : « ويتم على اليقين فيبني عليه » حيث انّ ظاهره الاختصاص بباب الصلاة . وتوهم : ارتكاز العموم من القضية الأولى بقرينة وروده في الأخبار الأخر كذلك ، مدفوع : بمعارضته مع ظهور ارجاع الضمير في هذه الفقرات على « المصلي » وظهور اتحاده في الجميع من جهة المرجع وكذا على العموم بعد ظهور رجوع ضميره إلى المصلي واحتمال إرادة العموم في خصوص باب الصلاة . نعم لا يبعد التعميم في مطلق الموضوعات بضميمة عدم القول بالفصل بينها وبين الصلاة في جريان الاستصحاب وعدمه .

[ 4 - رواية : « قلت : هذا أصل ؟ » ]

ومنها : قوله عليه السّلام : « إذا شككت فابن على اليقين . قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم » . « 1 » يحتمل أن يكون المراد من البناء على اليقين تحصيل اليقين بالبراءة بالاحتياط مطلقا أو في خصوص باب الصلاة ، مع كون المراد من الأصل حينئذ القاعدة الكلية في ذاك الباب . ويحتمل أن يكون المراد منه قاعدة اليقين بالبناء على آثار اليقين الزائل . ويحتمل أن يكون المراد اليقين في باب الاستصحاب بالبناء على آثار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 ، باختلاف يسير .