ظهور قضية « لا ينقض الخ » في الاستصحاب بلحاظ تكرره في الروايات الأخر وانطباقها على الاستصحاب في موارد عديدة وارتكاز ذلك منها .
وامّا احتمال إرادة قاعدة اليقين بالبراءة منها في خصوص باب الصلاة وإرادة الاستصحاب في غيره كما احتمله بعضهم فسيجيء ما فيه .
ثم انّ الظاهر - بناء على حمل الرواية على الاستصحاب - عدم دلالتها على أزيد من باب الصلاة لو لم نقل بظهورها في خصوصه بقرينة قوله عليه السّلام : « ويتم على اليقين فيبني عليه » حيث انّ ظاهره الاختصاص بباب الصلاة .
وتوهم : ارتكاز العموم من القضية الأولى بقرينة وروده في الأخبار الأخر كذلك ، مدفوع :
بمعارضته مع ظهور ارجاع الضمير في هذه الفقرات على « المصلي » وظهور اتحاده في الجميع من جهة المرجع وكذا على العموم بعد ظهور رجوع ضميره إلى المصلي واحتمال إرادة العموم في خصوص باب الصلاة . نعم لا يبعد التعميم في مطلق الموضوعات بضميمة عدم القول بالفصل بينها وبين الصلاة في جريان الاستصحاب وعدمه .
[ 4 - رواية : « قلت : هذا أصل ؟ » ]
ومنها : قوله عليه السّلام : « إذا شككت فابن على اليقين . قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم » . « 1 »
يحتمل أن يكون المراد من البناء على اليقين تحصيل اليقين بالبراءة بالاحتياط مطلقا أو في خصوص باب الصلاة ، مع كون المراد من الأصل حينئذ القاعدة الكلية في ذاك الباب .
ويحتمل أن يكون المراد منه قاعدة اليقين بالبناء على آثار اليقين الزائل .
ويحتمل أن يكون المراد اليقين في باب الاستصحاب بالبناء على آثار
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 ، باختلاف يسير .