تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

[ الأول : تتبع فتاوى العلماء ]

الأول : تتبع أقوال العلماء وفتاويهم من زماننا هذا إلى زمان الشيخ قدّس سرّه فيحصل القطع برضاء المعصوم عليه السّلام ؛ أو عن وجود نص معتبر عليه ، ولا اعتناء في ذلك بمخالفة السيّد وأتباعه امّا لكونهم معلومي النسب ، وامّا للاطّلاع على حصول الشبهة كما ذكره العلامة رحمه اللّه . « 1 »

[ الثاني : تتبع الاجماعات المنقولة ]

والثاني : تتبع الاجماعات المنقولة كما ذكره شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه في الفرائد « 2 » فراجع . ولكن الظاهر عدم تمامية التمسك بهذين الوجهين . أمّا الأول : ففيه : - مضافا « 3 » إلى عدم تحصيل اتفاقهم على حجية قسم من الخبر عموما ولا خصوصا بل ذهب كل منهم إلى حجية قسم خاص منه فبعضهم على حجية الخبر الموثق وبعضهم على اعتبار العدالة في الرواة إلى غير ذلك بحيث لا يكشف ذلك عن اتفاقهم على جامع حيث انّ القائل بحجية قول الثقة مثلا لو اخذت خصوصية الثقة عنه لا يقول بحجية الخبر لا أعمّ منه ولا أخصّ منه بل يكون حينئذ من النافين وكذا القائل بحجية مطلق الخبر بالنسبة إلى ذهاب العموم عن يده - انّه على فرض التسليم يكون ذلك تحصيلا لفتاوى العلماء وحدسياتهم - في مقابل السيّد رحمه اللّه وأتباعه - على الحجية ؛ ومجرد الاتفاق على الفتوى على أمر مع احتمال التمسك في ذلك بل التصريح من بعض بما ذكر من الأدلة لا يكشف عن دليل قطعي أو عن التلقّي عن المعصوم عليه السّلام كما في فتاوى العلماء في سائر المسائل . وأمّا الثاني : ففيه : مضافا إلى ما ذكرنا في الوجه [ الأول ] ؛ انّ عدد الناقلين
هامش
خبر الواحد في المسائل التبانيات من رسائل المرتضى 1 : 21 - 96 . ( 1 ) نهاية الوصول 3 : 403 . ( 2 ) فرائد الأصول 1 : 311 . ( 3 ) جملة معترضة طويلة .
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 134 | الشيخ علي القوچاني