تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
آخذ ؟ وقول من أقبل ؟ فقال له : « العمري ثقة فما أدّى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول فاسمع له وأطع فانّه الثقة المأمون » . « 1 » وعنه أيضا انّه سأل أبا محمد عن مثل ذلك فقال له : « العمري وابنه ثقتان فما أدّيا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فانّهما الثقتان المأمونان » الخ . « 2 » ومثل ما في تفسير العسكري عن الصادق عليه السّلام في جواب السائل عن الفرق بين علماء اليهود وعلماء الامّة بعد ذمّ العالم الفاسق وعدم جواز العمل بقوله فقال عليه السّلام « . . . . فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم » « 3 » الخ ، وظاهره وان كان في الفتوى إلّا أنّ الانصاف شموله للرواية أيضا كما يظهر من ملاحظة صدرها وذيلها ؛ إلى غير ذلك من الروايات . ثم انّ هذه الطوائف : وان كان كلّ واحد منها بنفسه خبرا واحدا غير صالح للاستدلال به على حجية خبر الواحد ولم يكن المجموع منها متواترا لفظيا كما هو واضح ولا معنويا بالنسبة إلى الجامع بينها لعدم كونه مقصودا بالإخبار بحيث كان الإخبار به مقصودا على حدة ولو انتفت الخصوصية : من التعارض في بعض ، وكون المخبر ثقة في بعض ، والارجاع إلى خصوص بعض الرواة في بعض كما هو شرط التواتر المعنوي كما في الإخبار بغزوات أمير المؤمنين عليه السّلام المشتركة في الإخبار
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 330 باب في تسمية من رآه عليه السلام ، الحديث 1 . ( 2 ) الكافي 1 : 330 باب في تسمية من رآه عليه السلام ، الحديث 1 . ( 3 ) تفسير العسكري ( ع ) : 299 - 300 / 143 ؛ وسائل الشيعة 18 : 95 الباب 10 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 20 .