تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
إن العلة عليه : أي على الإجزاء . إن التعليل به : أي بلزوم النقض من الإعادة . قبل الانكشاف : التقييد بذلك هو من جهة أن نقض اليقين بالشكّ يلزم بلحاظ ما قبل الانكشاف ، وأما بعده فيكون من نقض اليقين باليقين . وإلّا لزم عدم اقتضاء : أي وإن كان نقض اليقين بالشكّ محرّما وكان الاستصحاب جاريا فيلزم من ذلك أن يكون الخلل في الأمر الثاني ، أي يلزم عدم الإجزاء ، والمفروض الفراغ عنه . فتأمل : قد تقدّم أن الشيخ المصنف أشار إلى وجه التأمل في هامش له على المتن . مع أنه لا يكاد . . : هذا إشارة إلى الجواب الثالث . كان مفاده . . : يعني سواء كان مفادها . والمناسب تأنيث الضمير . وهكذا المناسب : عدم خروجها .

خلاصة البحث :

أجاب الشيخ المصنف عن الإشكال الثاني الوارد على جوابه بأن التعليل هو بلحاظ ما قبل الانكشاف للتنبيه على نكتتين . وأجيب أيضا عن أصل الإشكال بأن التعليل هو بعد ضمّ كبرى الإجزاء ، ولكن المناسب بناء عليه التعليل بالإجزاء لا بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ إلّا أن يكون عدم التعليل به لشدة وضوحه . ثمّ أجيب بجواب ثالث وهو أن العجز عن توجيه تطبيق الاستصحاب على المورد لا يمنع من حجية دلالة الرواية عليه .