إن العلة عليه : أي على الإجزاء .
إن التعليل به : أي بلزوم النقض من الإعادة .
قبل الانكشاف : التقييد بذلك هو من جهة أن نقض اليقين بالشكّ يلزم بلحاظ ما قبل الانكشاف ، وأما بعده فيكون من نقض اليقين باليقين .
وإلّا لزم عدم اقتضاء : أي وإن كان نقض اليقين بالشكّ محرّما وكان الاستصحاب جاريا فيلزم من ذلك أن يكون الخلل في الأمر الثاني ، أي يلزم عدم الإجزاء ، والمفروض الفراغ عنه .
فتأمل : قد تقدّم أن الشيخ المصنف أشار إلى وجه التأمل في هامش له على المتن .
مع أنه لا يكاد . . : هذا إشارة إلى الجواب الثالث .
كان مفاده . . : يعني سواء كان مفادها . والمناسب تأنيث الضمير .
وهكذا المناسب : عدم خروجها .
خلاصة البحث :
أجاب الشيخ المصنف عن الإشكال الثاني الوارد على جوابه بأن التعليل هو بلحاظ ما قبل الانكشاف للتنبيه على نكتتين .
وأجيب أيضا عن أصل الإشكال بأن التعليل هو بعد ضمّ كبرى الإجزاء ، ولكن المناسب بناء عليه التعليل بالإجزاء لا بعدم جواز نقض اليقين بالشكّ إلّا أن يكون عدم التعليل به لشدة وضوحه .
ثمّ أجيب بجواب ثالث وهو أن العجز عن توجيه تطبيق الاستصحاب على المورد لا يمنع من حجية دلالة الرواية عليه .