2 - إن المرفوعة ضعيفة السند ، والمقبولة تختصّ بفصل الخصومة .
3 - إن أخبار التخيير لا يمكن تقييدها بالمقبولة والمرفوعة ، لأن المرفوعة ضعيفة السند ، والمقبولة خاصة بزمان إمكان الالتقاء بالإمام عليه السّلام .
4 - إن الترجيح لو كان لازما لاستفصل عنه الإمام عليه السّلام في أخبار التخيير ، وحملها على حالة التساوي حمل على فرد نادر ، مضافا إلى لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة .
5 - إن موافقة الكتاب هي من مميّزات الحجة عن اللاحجة دون ترجيحها ، وذلك لنكتتين ، وهكذا مخالفة الخبر للعامة هو من ذلك ، لنكتة واحدة .
6 - إنه لو لم يحمل الترجيح بالموافقة على ما ذكرناه يلزم تقييد ما دلّ على الترجيح بهما بحالة عدم كون الخبر الآخر مشهورا ، وهو غير ممكن .
ويلزم بناء على رأي الشيخ الخراساني التفصيل بين المرجّحات ، فالموافقة والمخالفة لا يكون إعمالهما مستحبّا ، بينما البقية يكون إعمالها مستحبا .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
ولأجل اختلافها اختلفت الأنظار ، فمنهم من أوجب الترجيح ، لتقييد إطلاق أخبار التخيير بأدلة الترجيح ، نعم اختلف أصحاب هذا الرأي في لزوم الاقتصار على المنصوص أو التعدّي إلى كل ما يوجب الأقربية أو إلى خصوص المفيد للظن .
والتحقيق : أن أجمع خبر للمزايا هو المقبولة والمرفوعة ، وهما :
1 - مختلفان .
2 - وسند المرفوعة ضعيف جدّا . والاحتجاج بالمقبولة على