ثمّ إن تقدير العبارة هكذا : فمنهم من أوجب الترجيح بالمرجّحات مقيّدين بأخبار الترجيح إطلاقات التخيير .
وأقربيته : هذا عطف تفسير ، والمراد : أن كل ما يوجب الأقربية والأقوائية وإن لم يكن مفيدا للظن الفعلي الشخصي - بأن كانت المزية موجبة للظن النوعي لا أكثر - فيلزم الأخذ والترجيح به .
ثمّ إن مسألة التعدّي إلى المرجّحات غير المنصوصة سوف يأتي بحثها في فصل مستقل إن شاء اللّه تعالى فلا حاجة إلى ذكرها هنا .
أو المفيدة للظن : يعني الفعلي الشخصي .
مع اختلافهما : هذا إشارة إلى الجواب الأوّل .
ثمّ إن تركيب العبارة واضح الخلل ، والمناسب : وهما مختلفان ، وسند المقبولة ضعيف ، والاحتجاج بالمقبولة . . .
وضعف سند المرفوعة . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثاني وشروع فيه وينتهي عند قوله : وإن أبيت إلّا عن ظهورهما . . .
والاحتجاج بهما : المناسب : والاحتجاج بالمقبولة ، فإن المرفوعة لم ترد في مورد الخصومة .
اختصاص الترجيح بها : لا نعرف وجها لإفراد الضمير هنا بعد كونه بنحو التثنية فيما سبق ويأتي .
مع ملاحظة . . . : أي بعد ملاحظة .
تعارض الحكمين : بفتح الحاء والكاف والميم ، تثنية حاكم .
وتعارض ما استند إليه : عطف تفسير .
بإرجاء الواقعة إلى لقاءه : أي ولم يحكم بالتخيير .
ومجرد مناسبة . . . : مبتدأ ، وخبره لا يوجب . . .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 453
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٥٣