وضمير مقامها يرجع إلى الفتوى .
وقوله : أيضا يعني كما تناسب الخصومة .
ولو في غير مورد الحكومة : تفسير للإطلاق .
وإن أبيت إلّا عن ظهورهما . . . : إشارة إلى الجواب الثالث .
ثمّ إن المناسب : عن ظهور المقبولة .
وقوله : في كلا المقامين يعني مقام الحكومة ومقام الفتوى .
لقصور المرفوعة . . . : هذا نفس الجواب السابق عن المرفوعة وليس وجها على حده .
ولذا ما ارجع إلى التخيير . . . : أي لم يرجع الإمام عليه السّلام .
ثمّ إن المناسب : ولذا أمر عليه السّلام بالارجاء إلى لقاء الإمام عليه السّلام .
مع أن تقييد الإطلاقات . . . : هذا إشارة إلى الجواب الرابع .
مع ندرة كونهما متساويين جدا : هذه الفقرة توضع بين شريطين ، وهي إشارة إلى الناحية الأولى ، وقوله : ( بعيد قطعا ) إشارة إلى الناحية الثانية .
في ذاك الاختصاص : أي بباب الحكومة .
أو على ما لا ينافيها : أي لا ينافي أخبار التخيير .
ويشهد به : أي بالاستحباب .
ومنه قد انقدح : أي مما ذكرنا من عدم إمكان تقييد المطلقات للزوم محذور الحمل على الفرد النادر ومحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة .
مع أن في كون أخبار . . . : هذا إشارة إلى الجواب الخامس .
بشهادة ما ورد . . . : هذا إشارة إلى النكتة الأولى . وتأتي الإشارة إلى النكتة الثانية بقوله : وكذا الصدور أو الظهور في الخبر المخالف للكتاب . . .
وكان المناسب ذكر النكتة الثانية متصلة بالنكتة الأولى .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 454
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٤٥٤