وإن كان مفادهما على النحو الثاني : هذا إشارة إلى الصورة الثانية .
لكونه موضوع الحكم : أي لكون العقد بلحاظ ما بعد زمان الخاص ، أي ما بعد الساعة الأولى التي حصل فيها الاطلاع والتماهل . وعليه فقوله : بلحاظ هذا الزمان إشارة إلى ما بعد زمان الخاص ، أي ما بعد الساعة الأولى .
وإن كان مفاد العام على النحو الأوّل : هذا إشارة إلى الصورة الثالثة .
فإنه وإن لم يكن هناك دلالة : أي فإنه وإن لم يكن للعام عموم أزماني إلّا . . .
إلى غير مورد دلالته : أي إلى ما بعد الساعة الواحدة .
لا استصحاب حكم الموضوع : أي الواحد .
لما مر آنفا : أي بقوله : لعدم دخوله على حدة في موضوعه وانقطاع الاستمرار بالخاص .
وإن كان مفادهما على العكس : هذا إشارة إلى الصورة الرابعة .
على نحو صح استصحابه : يعني على نحو الظرفية .
في غير محله : بل إن الإطلاق في أحد الجانبين هو في غير محله ، وأما في الجانب الآخر فهو في محله .
خلاصة البحث :
إذا خرج من العام فرد في زمان وشكّ في حكمه بلحاظ ما بعد ذلك الزمان فتوجد ثبوتا صور أربع ، يلزم الرجوع في الأولى إلى الاستصحاب ، وفي الثالثة إلى الأصول الأخرى ، وفي الثانية والرابعة إلى العام . هذا ثبوتا .
وأما إثباتا فيلزم على الفقيه اتّباع ما يستظهره من الأدلة .
وبذلك يتضح أن إطلاق كلام الشيخ الأعظم مرفوض .