الزمان تارة يكون هو ثبوت وجوب وفاء واحد مستمر للعقد ، وأخرى على نحو يكون هو ثبوت أحكام متعددة بعدد الأيام أو الساعات .
ظرف استمرار حكمه : أي حكم الخاص .
على نحو يكون مفرّدا : بتشديد الراء .
فإن كان مفاد كل : هذا إشارة إلى الصورة الأولى .
في غير مورد دلالته : الضمير يرجع إلى الخاص . ومورد دلالة الخاص هو مثل ساعة الاطلاع على الغبن التي ليس فيها تماهل وتسامح ، والمقصود من غير المذكور هو ما بعد الساعة المذكورة ، أي الساعة الثانية التي ليس فيها تماهل .
وكان بالإمكان الاستغناء عن الفقرة المذكورة .
لعدم دخوله : أي لعدم دخول البيع الغبني في ساعة التماهل في عموم أوفوا بنحو الفرد الثاني .
وانقطاع الاستمرار : عطف على عدم .
والتقدير : أن البيع الغبني في ساعة التماهل ليس فردا مستقلا داخلا تحت العام ، بل إن الحكم بوجوب الوفاء واحد ، وقد انقطع بسبب الخاص الذي دلّ على ثبوت الخيار مثلا في الساعة الأولى مع سكوته عن بيان الخيار في الساعة الثانية التي حصل فيها التماهل .
فلا مجال إلّا . . . : هذا تأكيد لقوله : فلا محيص . . .
لما ضرّ به : أي لما ضرّ الخاص بجواز التمسك بالعام في غير مورد دلالة الخاص ، أي في الساعة الثانية .
استمرار حكمه : أي حكم العام بعد زمان دلالة الخاص .
فافهم : قد أشرنا إلى وجهه .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 318
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣١٨