تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الصورة الثانية أو الرابعة فيلزم التمسك بالعام ، وقد يستظهر منها الصورة الثالثة فيلزم الرجوع إلى الأصول العملية الأخرى . « 1 »

توضيح المتن :

في مقام : كلمة في مقام كان يمكن الاستغناء عنها ، ولكن بعد وجودها فالمقصود أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في أيّ مقام من المقامات ما دام ذلك المقام يشتمل على عموم العام . مع دلالة مثل العام : التعبير بكلمة مثل إشارة إلى عدم الخصوصية للعام ، بل إن وجود أيّ دليل اجتهادي آخر هو يمنع من التمسك بالاستصحاب . فيما إذا خصص : أي العام . تارة يكون بملاحظة الزمان بثبوت حكمه : هذا التعبير المطول والمعقد أمر لا داعي إليه ، والمناسب : والتحقيق أن يقال : إن الزمان بلحاظ العام تارة يكون ظرفا وأخرى يكون قيدا ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الخاص . ثمّ إن تقدير العبارة هكذا : والتحقيق أن يقال : إن مفاد العام بلحاظ
هامش
( 1 ) نلفت النظر إلى نقطتين : 1 - إن الشيخ المصنف لم يذكر هذا المطلب ، وهو أن الصور الأربع هي صور ثبوتية ، وعلى الفقيه الرجوع في عالم الإثبات إلى ما يستظهره من الأدلة ، وكان من المناسب التنبيه على ذلك . 2 - نرى أن الصور الأربع التي ذكرها الشيخ المصنف بلحاظ عالم الثبوت هي تطويل بلا طائل ، وكان المناسب اختصار المطلب وتوجيه النظر إلى عالم الإثبات ابتداء ، وذلك بأن يقال هكذا : إن الفقيه إما أن يستظهر من لسان الأدلة وجود العموم الأزماني في العام فيتمسك به ، وإما أن لا يستظهره فيلزم الرجوع إلى الاستصحاب ما دام الموضوع واحدا ، إنه مختصر مفيد نافع وليس تطويلا غير مفيد .