الصورة الثانية :
وأما في الصورة الثانية فيلزم الرجوع فيها إلى العام ، لفرض ثبوت العموم الأزماني له ، ولو غضضنا النظر عنه فرغم ذلك لا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب ، لاختلاف الموضوع بعد فرض أخذ الزمان في جانب الخاص قيدا .
الصورة الثالثة :
وأما في الصورة الثالثة فلا يجوز الرجوع فيها إلى الاستصحاب بعد أخذ الزمان قيدا في جانب الخاص ، لصيرورة المورد من الموضوعين المختلفين ، ولا يكون الاستصحاب في مثله من اسراء حكم الموضوع الواحد ، ولكن هذا لا يعني جواز التمسك بعموم العام ، كلا إن ذلك لا يجوز أيضا ، لفرض عدم ثبوت العموم الأزماني في جانب العام .
وبعد عدم جواز التمسك بالاستصحاب ولا بالعام يتعيّن الرجوع إلى الأصول العملية الأخرى في المورد وملاحظة ما تقتضيه .
الصورة الرابعة :
وأما في الصورة الرابعة فيلزم الرجوع إلى عموم العام ، لفرض ثبوت العموم الأزماني له ، ولكن لولا هذا العموم الأزماني لكان بالإمكان الرجوع إلى عموم العام بعد فرض أن الموضوع في جانب الخاص واحد وليس متعددا ، حيث إن الزمان لم يؤخذ بلحاظه قيدا .
النظر في كلام الشيخ الأعظم :
ثمّ إنه من خلال هذا العرض للصور الأربع اتضح النظر فيما أفاده الشيخ الأعظم ، فإنه ذكر في المقام ما يلي : إن العام إن كان له عموم أزماني فيلزم الرجوع إليه دون الاستصحاب ، وأما إذا لم يكن له عموم