تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وعدم جريانه كذلك : يعني فيهما ، وهو إشارة إلى الصورتين ، وسكت عن الصورة الأخيرة ، إذ لا خلاف بين العلمين فيها . فانقدح أنه لا فرق بينهما : أي بين الحادثين . ثمّ إن هذا شروع في الردّ على الشيخ الأعظم . فيما اعتبر في الموضوع خصوصية : أي إذا كانت خصوصية التقدّم مثلا مأخوذة فلا فرق في جريان الاستصحاب لنفيها . وكان من المناسب أن يضيف فيقول : كما اتضح أنه لا يجري من دون فرق فيما إذا كان الأثر مترتّبا على الوجود النعتي أو العدم النعتي ، اللهم إلّا أن يكون قوله : خصوصية ناشئة . . . إشارة إلى ذلك أيضا . كما انقدح : هذا شروع في بيان حكم تعاقب الحالتين . وذلك لعدم إحراز : تعليل لقوله : إنه لا مورد . وترددها : عطف تفسير على عدم إحراز . وأنه ليس : عطف على أنه لا مورد للاستصحاب .

خلاصة البحث :

إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ فيجري الاستصحاب في الصورة الأولى دون الصورتين ، وفي الأخيرة يجري في مجهول التاريخ دون معلومه . والاستصحاب لا يجري في تعاقب الحالتين لاحتمال الانفصال .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

جهالة تاريخ أحدهما : وأما لو علم بتاريخ أحدهما فيجري استصحاب العدم في الصورة الأولى بالشرط المتقدّم .