قوله قدّس سرّه :
« وأما لو علم بتاريخ أحدهما . . . ، إلى قوله :
الثاني عشر » . « 1 »
الجهل بتاريخ أحدهما :
ذكرنا سابقا أن الحادثين اللذين يشكّ في تقدّم أحدهما بالقياس إلى الآخر تارة يكونان مجهولي التاريخ ، وأخرى يكون تاريخ أحدهما مجهولا وتاريخ الآخر معلوما .
والكلام إلى الآن كان عن مجهولي التاريخ ، وذكرنا أن في ذلك صورا أربع ، ومن الآن يقع الكلام عمّا إذا كان تاريخ أحدهما مجهولا وتاريخ الآخر معلوما ، ونفس الصور الأربع السابقة تأتي هنا أيضا ، ونذكرها كما يلي :
1 - أن يكون الأثر الشرعي مترتّبا على عنوان التقدّم أو أحد ضديه ، كما لو فرض أن الإرث مثلا كان مترتّبا على تقدّم إسلام الولد على قسمة التركة .
وفي مثله يجري استصحاب عدم التقدّم بالشرطين السابقين ، أعني بشرط أن لا يترتّب أثر آخر على تقدّم القسمة أو تقارنه لها وإلّا حصل التعارض .
2 - أن يكون الأثر الشرعي مترتّبا على الوجود النعتي ، أعني الإسلام المتصف بالتقدّم .
3 - أن يكون الأثر الشرعي مترتّبا على الوجود النعتي ، أعني موت الوارث المتصف بالعدم حين موت المورّث .
هامش
( 1 ) الدرس 388 : ( 6 / ذي الحجة / 1427 ه ) .