تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
قوله قدّس سرّه : « وأما لو علم بتاريخ أحدهما . . . ، إلى قوله : الثاني عشر » . « 1 »

الجهل بتاريخ أحدهما :

ذكرنا سابقا أن الحادثين اللذين يشكّ في تقدّم أحدهما بالقياس إلى الآخر تارة يكونان مجهولي التاريخ ، وأخرى يكون تاريخ أحدهما مجهولا وتاريخ الآخر معلوما . والكلام إلى الآن كان عن مجهولي التاريخ ، وذكرنا أن في ذلك صورا أربع ، ومن الآن يقع الكلام عمّا إذا كان تاريخ أحدهما مجهولا وتاريخ الآخر معلوما ، ونفس الصور الأربع السابقة تأتي هنا أيضا ، ونذكرها كما يلي : 1 - أن يكون الأثر الشرعي مترتّبا على عنوان التقدّم أو أحد ضديه ، كما لو فرض أن الإرث مثلا كان مترتّبا على تقدّم إسلام الولد على قسمة التركة . وفي مثله يجري استصحاب عدم التقدّم بالشرطين السابقين ، أعني بشرط أن لا يترتّب أثر آخر على تقدّم القسمة أو تقارنه لها وإلّا حصل التعارض . 2 - أن يكون الأثر الشرعي مترتّبا على الوجود النعتي ، أعني الإسلام المتصف بالتقدّم . 3 - أن يكون الأثر الشرعي مترتّبا على الوجود النعتي ، أعني موت الوارث المتصف بالعدم حين موت المورّث .
هامش
( 1 ) الدرس 388 : ( 6 / ذي الحجة / 1427 ه ) .