تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
الآن هو الساعة الأولى ، أي إن مجموع الساعتين متصل بالساعة الأولى ، ويصدق على مجموع الساعتين أنه زمان الشكّ . وقوله : في حدوثه ، يعني حدوث موت الوارث . وقوله : لاحتمال . . . يعني لاحتمال تأخّر موت الوارث عن موت المورّث واحتمال تقدمه فيصدق بالتالي على مجموع الساعتين أنه زمان الشكّ . من عدم حدوث واحد منهما : أي لا هذا ولا ذاك . حدوثه وثبوته : العطف تفسيري . فانقدح أنه لا مورد : خلافا للشيخ الأعظم . لاختلال أركانه : المناسب : لاختلال ركنه ، وهو صدق النقض . كي يختص : يعني عدم الجريان .

خلاصة البحث :

وأما الصورة الثالثة - وهي الصورة المهمة - فاستصحاب عدم أحدهما إلى زمان الحادث الآخر لا يجري لعدم إحراز اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين . ويمكن تفسير ذلك بتفسيرين ، تتلاءم العبائر الأولى للشيخ المصنف مع التفسير الأوّل ، بينما العبائر البعدية تتلاءم مع التفسير الثاني .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

4 - ورابعة يكون مترتبا على عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر ، ولا يجري الاستصحاب فيها أيضا ، لأن المكلف وإن كان على يقين من العدم قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما إلّا أنه لا يحرز اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين ويحتمل انفصاله عنه بحدوثه .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 283 | الشيخ محمد باقر الإيرواني