باعتبار وجود المانع ، وهو الوجوب ، ولكن لمّا ارتفع المانع أثّر الملاك في إيجاد الاستحباب بحدّه وعنوانه وليس بملاكه ، وأخرى يفترض أن ملاكه ليس موجودا سابقا فيحدث الاستحباب بملاكه أيضا .
ومن خلال هذا نعرف أن قول : ( بنفسه أو ملاكه ) يرتبط بقوله :
( وإن شكّ في وجود فرد آخر ) .
ولا يخفى أن الإشارة إلى هذا المطلب أمر لا داعي إليه ، فإنه جانبي ، وليس بمهم .
بملاك مقارن أو حادث : أي إن ملاك الاستحباب قد يكون مقارنا للوجوب فيحدث الاستحباب بنفسه وبحدّه وليس بملاكه ، وأخرى يحدث بملاك حادث ، ولازمه أن يكون حادثا بحدّه أيضا .
لا يقال . . . : هذا الإشكال والجواب يرتبطان بخصوص الوجوب والاستحباب ، والحرمة والكراهة .
مع عدم تخلّل العدم : إذ مع تخلّله يصيران شيئين وإن كانت ماهيتهما واحدة .
المتبادلين فردين : عبّر بالتبادل ، باعتبار أن محلّهما واحد ، فالشيء الواحد يتبادل عليه الوجوب والاستحباب ، ففي زمان سابق كان واجبا ، والآن يحتمل كونه مستحبا .
لا واحد : المناسب : لا واحدا .
لما مرت الإشارة إليه : وذلك في بداية الاستصحاب بقوله :
( ويندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما وإن كان مما لا محيص عنه في جريانه إلّا أنه لمّا كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا . . . ) .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 173
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٧٣