تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

خلاصة البحث :

إن المستصحب تارة يكون جزئيا ، وأخرى يكون كليا . واستصحاب الكلي هو على أقسام ثلاثة . والقسم الأوّل لا إشكال في جريانه إذا كان يترتّب على بقاء الكلي أثر شرعي . وأما القسم الثاني فالمعروف جريان الاستصحاب فيه ، واستشكل فيه بإشكالين ، كلاهما مندفع ، والإشكال الثاني مندفع بأجوبة ثلاثة .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

الثالث : لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون من أحد الأحكام الخاصة أو ما يشترك بينه وبين غيره . 1 - فإن كان الشكّ في بقاء العام من جهة الشكّ في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه فاستصحابه كاستصحابه جار بلا كلام . 2 - وإن كان الشكّ في بقاءه من جهة تردّد الخاص بين ما هو باق أو مرتفع قطعا فلا إشكال في استصحابه أيضا . وقد يشكل : أ - بأن الخاص الذي يكون العام في ضمنه هو مردّد بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث الذي يحكم بعدم حدوثه بالأصل . وفيه : إن ذلك لا يضرّ باستصحاب الكلي بعد عدم إخلاله باليقين بالحدوث والشكّ في البقاء ، وإنما يضرّ باستصحاب الفردين . نعم تجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتّبة على الفردين فيما علم تكليف في البين .