تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ومن هذا نخرج بهذه النتيجة ، وهي : أن حكومة الأصل السببيّ على الأصل المسبّبي منوطة بتوفر مطلبين : أصل السببية ، وأن تكون تلك السببية شرعية . هذا كله في الإشكال الثاني مع جوابه ، وبذلك ينتهي الحديث عن استصحاب الكلي من القسم الثاني .

توضيح المتن :

بين أن يكون خصوص أحد الأحكام : قد خصّص الشيخ المصنف الكلام هنا باستصحاب الحكم ، وسيأتي فيما بعد التعميم لمتعلّقات الأحكام . ثمّ إن ضمير منها يرجع إلى الأحكام ، وقوله : من أمر عام تفسير للموصول في قوله : أو ما يشترك . . . فإن كان الشكّ في بقاء ذاك العام . . . : هذا إشارة إلى استصحاب الكلي من القسم الأوّل . الذي كان في ضمنه : هذه جملة معترضة ينبغي وضعها بين شريطين . وقوله : وارتفاعه عطف على بقاء الخاص . كان استصحابه كاستصحابه : أي كان استصحاب الكلي كاستصحاب الفرد جاريا بلا كلام . وإن كان الشكّ فيه من جهة . . . : هذا إشارة إلى استصحاب الكلي من القسم الثاني . الذي في ضمنه : أي الذي كان ذلك الأمر العام في ضمن ذلك الفرد الخاص . ثمّ إن كلمة قطعا قيد للاثنين معا ، أي لباق ومرتفع . وتردّد ذلك الخاص : هذا إشارة إلى الإشكال الأوّل على استصحاب الكلي من القسم الثاني .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 162 | الشيخ محمد باقر الإيرواني